الفحص والا لزم اللغو في الشريعة ومثلوا لذلك 1 - ما إذا شك في تحقق الاستطاعة إلى الحج من حيث المال أو من جهة أخرى 2 - ما إذا شك في زيادة الربح عن مؤنة السنة 3 - ما إذا شك في المسافة فقالوا يجب الفحص مع كون المورد مجرى لاستصحاب عدم تحقق المسافة.
أقول ان الكبرى الكلية مسلمة الا ان الظاهر أنه ليست الموارد المذكورة من صغرياتها لان حصول العلم في كل من تلك المسائل بأحد الطرفين كثير كما لا يخفى.
وقد أفاد المحقق النائيني انه يعتبر في جريان الأصول في الشبهات الموضوعية ان لا تكون مقدمات العلم بأجمعها تامة بحيث لا يحتاج حصول العلم الا إلى مجرد النظر، والا كما لو فرضنا ان المكلف بالصوم على السطح، ولا يتوقف علمه بطلوع الفجر الا على مجرد النظر إلى الأفق فلا يجوز الرجوع إلى البراءة أو استصحاب عدم طلوع الفجر بدون النظر: لان مجرد النظر لا يعد فحصا عرفا ليحكم بعدم وجوبه.
وفيه: ان مدرك عدم وجوب الفحص لو كان هو الاجماع، أو خبر دال عليه كان ما أفيد في غاية المتانة، ولكن بما ان مدركه اطلاق الأدلة وخصوص بعض الروايات فلا يتم ذلك لعدم اخذ عنوان الفحص أو عدمه في لسان دليل كي يرجع في تعيين مفهومه إلى العرف، ولو استدل له بعدم صدق عنوان الجاهل والشاك وغير العالم على ذلك المكلف، كان الولي، وان كان ذلك أيضا محل تأمل ونظر.
الكلام حول ما أفاده الفاضل التوني ثم انه ذكر الفاضل التوني على ما نسب إليه الشيخ الأعظم (ره) انه يعتبر في جريان أصل البراءة شرطان آخران، أحدهما: ان لا يكون اعمال الأصل موجبا لتضرر مسلم، والا فلا يجرى ومثل له بما لو فتح انسان قفس فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهرب دابته فان اعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك في هذه الموارد.