على ما فعلتم نادمين - فان تعليل عدم حجية خبر الفاسق بإصابة القوم بجهالة أي السفاهة والاعتماد على ما لا ينبغي الاعتماد عليه، يدل على حجية المشهور، فان الاعتماد عليه ليس من هذا الباب، - وبعبارة أخرى - المورد وان كان هو الخبر الا ان العلة كما تخصص تعمم.
وفيه: ان مقتضى تعميم العلة، عدم حجية كل ما يكون الاعتماد عليه سفاهة وجهالة، ولا تقتضي حجية كل ما يكون كذلك لعدم ثبوت المفهوم له، كما لا يخفى، فكون العلة مخصصة ومعممة أجنبي عن المقام - مع - ان كون الاعتماد على الشهرة اعتمادا على ما ينبغي الاعتماد عليه أول الكلام، واثباته به دور واضح، فالمتحصل عدم حجية الشهرة الفتوائية.
المبحث الخامس في حجية خبر الواحد وقبل الدخول في البحث، لا بد وان يعلم أن البحث عن حجية الخبر الواحد، انما يكون من أهم المسائل الأصولية، فان أساس القول بانفتاح باب العلمي، وانسداده هو حجية الخبر الواحد وعدمها.
ثم إن اثبات الحكم الشرعي من الخبر الواحد، يتوقف على أمور، الأول: - ثبوت صدوره عن المعصوم (ع) - الثاني صدوره لبيان الحكم الواقعي لا للتقية وغيرها، الثالث ظهوره في معنى وحجية ظهوره والمتكفل للبيان من الجهة الأولى هذه المسألة.
واما الجهة الثانية: فلا تحتاج إلى البحث: لقيام العقلائية على عدم الاعتناء باحتمال صدوره لغير بيان الحكم الواقعي.
والمتكفل للبيان من الجهة الثالثة الفصل المتقدم المنعقد لا ثبات ذلك فراجع.
وعلى ذلك فعدم انطباق ما جعل موضوعا لعلم الأصول، وهي الأدلة الأربعة - بضميمة - ما قيل إن مسائل كل علم ما يبحث فيها عن عوارضه الذاتية لموضوعاتها، على مسالة الخبر الواحد يكشف عن فساد الضابط، لا عن عدم كون هذه المسألة من