الجامع.
وفيه: مضافا إلى ما أوردناه على الوجه الثاني، ان ثبوت الوجوب الضمني وسقوطه تابعان لثبوت الامر بالكل وسقوطه، وعليه فإذا فرض تعذر الجزء فلا محاله يسقط امره، ولازمه سقوط الامر بالكل، فتلك الوجوبات الضمنية الثابتة في حال التمكن قد يقطع قطعا، فلو كان ثابتة فهي وجوبات ضمنية اخر بتبع الامر بما عدى المعتذر فتلك الافراد منها زالت قطعا، والافراد الاخر مشكوك الحدوث واستصحاب الجامع من قبيل القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى.
بيان مدرك قاعدة الميسور ومما استدلوا به على وجوب بقية الاجزاء، غير القيد المتعذر، قاعدة الميسور، وقد استدل بها جماعة في موارد مختلفة، وعمدة المدرك لها الروايات.
منها: النبوي المعروف، إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم، الذي روى عن أمير المؤمنين (ع) وأبى امامة الباهلي، وأبي هريرة في الحج عند سؤال بعض الصحابة عن وجوبه في كل عام واعراضه عن الجواب حتى كرر السائل سؤاله مرتين أو ثلاث فقال (ص) ويحكم وما يؤمنك ان أقول نعم والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم إلى أن قال فإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم (1) وروى في عوائد النراقي والجواهر عن عوالي اللئالي مستقلا، والخبر وان كان ضعيف السند، لان ما في المجمع وعوالي اللئالي مرسل، وما رواه العامة راويه أبو هريرة، الا ان اشتهار التمسك به بين الأصحاب يوجب جبر ضعفه، هكذا قيل وستعرف ما فيه.
وتقريب الاستدلال به، ان لفظة، من اما تبعيضية، أو بيانية، أو بمعنى الباء، واما ساير معانيها، من الابتداء، والتعليل فلا تحتمل ارادتها في المقام، وحيث لا يمكن كونها