الظهور، الا انه لا بد وان يفحص حتى يطمئن بعدمها لا انه يبنى على عدم حجية الظهور رأسا.
الثالث: ان الروايات حيث قطعت على الأبواب ومن المحتمل ان يكون قرينة مع القطعة التي قطعوها من ذيل الرواية فلا تجرى أصالة عدم القرينة.
وفيه: ان المقطع ان كان عاميا كان لهذا الكلام مجال، واما لو كان المقطع مثل الكليني (ره) الذي هو ثقة وعارف بأسلوب الكلام فنقله لقطعة من الرواية دليل على عدم وجود قرينة صارفة لظهورها صدرا وذيلا، - وبعبارة أخرى - كما نقول بحجية الخبر المنقول بالمعنى، إذا كان الناقل غير عامي، مع أنه يحتمل وجود القرينة الصارفة، كذلك نقول في الخبر المقطع، مع أنه لو سلم هذه الكبرى الكلية أي ان الظهورات حجة على المقصودين بالافهام، دون غيرهم، نقول في الروايات، ان المخاطب بالخطاب الصادر عن المعصوم (ع) مقصود بالافهام فالخطاب حجة عليه، وهو يروى الخبر لكل من سمعه أو رآه في الكتاب، فالكل مقصودون بالافهام بالنسبة إليه فهو حجة على الجميع.
حجية ظواهر الكتاب الثالث: هل تختص حجية الظواهر، بغير ظواهر الكتاب، أم تعمها وجهان، قد استدل للأول بوجوه، وهي على قسمين. الأول: ما استدل به على منع أصل الظهور. الثاني:
ما استدل به على عدم حجيته.
اما القسم الأول: فهي أمور. أحدها: ما دل (1) على اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به، وهو النبي (ص) وأوصيائه (عليهم السلام)، وفى بعضها الردع لأبي حنيفة وقتادة ويحك ما ورثك الله من كتابه حرفا، وهذا هو الموافق للاعتبار إذ القرآن مشتمل على معان غامضة ومطالب عالية، ويشتمل على علم كان وما كان وما يكون، نزل في مقام الاعجاز