أقول ما ذكره (ره) في الامارات وفى الأصول التنزيلية متين، واما ما افاده في الأصول غير التنزيلية، ففي كلا موردي كلامه نظر.
اما في المورد الأول: فلان ايجاب الاحتياط في صورة الموافقة للواقع لا يصح، وصدوره من الحكيم محال: إذ حينئذ يكون حكمه حكم الواقع غير الواصل، فلا يعقل صيرورته موجبا لتنجز الواقع - وبعبارة أخرى - صيرورته موجبا للتنجز فرع وصوله، ومع احتمال المخالفة وعدم المصادفة، لا يكون ذلك واصلا، فلا يكون منجزا وموجبا للتحفظ على الغرض، مع أنه خلاف ظاهر الأدلة، فان ظاهرها الوجوب على كل تقدير واستيفاء ما هو ملاكه مقتض أيضا.
واما في المورد الثاني: فلان الحكم الواقعي ان كان ثابتا في المرتبة المتأخرة المفروضة لزم اجتماع الضدين، وإلا لزم التصويب، مع أن ترتب أحد الحكمين على الاخر والحكم بثبوته على فرض ثبوت الاخر، انما يعقل على فرض عدم التضاد، والا فلازمه جواز تحقق السواد على فرض وجود البياض - وبالجملة - فرض أحد الضدين في طول الاخر لا يخرجه عن الضدية، ولا يوجب جواز اجتماعهما.
ما يقتضيه الأصل عند الشك في الحجية الحجية الثالثة فيما يقتضيه الأصل عند الشك في الحجية، ليكون هو المرجع على تقدير عدم الدليل على الحجية وعلى عدمها، والمراد به ليس خصوص الأصل العملي، بل المراد منه القاعدة الأولية المستفادة من حكم العقل، أو الأدلة السمعية.
وقد طفحت كلماتهم بان الأصل عدم الحجية عند الشك فيها إذا الشك فيها مساوق للقطع بعدمها، ومرادهم بذلك ان الشك في انشاء الحجية ملازم للقطع بعدم الحجية الفعلية بمعنى عدم ترتب آثار الحجية.
وكيف كان فقد أفاد الشيخ الأعظم (ره) في وجه ذلك أن الحجية لها اثر ان.
أحدهما: صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام. ثانيهما: صحة نسبته إليه تعالى، وهذان