عدم التذكية، مع أنهم يقولون بعدم جريان الأصل مع وجود الدليل، والدليل على الحل، موجود في المقام، وهو قوله (ع) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه.
ويرد على ما افاده ان الدليل الذي يكون مقدما على الأصل، هو الدليل على الحكم الواقعي، والدليل الذي ذكره الذي هو من أدلة البراءة دليل على الحكم الظاهري المأخوذ في موضوعه المرتفع تعبدا مع أصالة عدم التذكية، ولذلك يقدم عليه.
جريان الاحتياط في العبادات التنبيه الثاني: لا اشكال في جريان الاحتياط، في الواجبات التوصلية، وكذلك في العبادات إذا أحرز الرجحان وتردد بين ان يكون واجبا أو مندوبا، لامكان الاحتياط بداعي امره الواقعي، والاشكال فيه من ناحية قصد الوجه، قد مر دفعه في أوائل هذا الجزء.
وانما الكلام والاشكال في جريان الاحتياط في العبادات، إذا لم يحرز محبوبية العمل ودار الامر بين الوجوب وغير الاستحباب، ومنشأ الإشكال ان الاحتياط عبارة عن الاتيان بكل ما يحتمل دخله في المأمور به على فرض الامر به على وجه يحصل العلم بعد الاحتياط بتحقق ما احتاط فيه بجميع قيوده، ومن جملة الشرائط المعتبرة قصد أمرها والتقرب به، وحينئذ ان اتى به بداعي الامر كان تشريعا محرما، وان اتى به بغير ذلك الداعي، فلم يأت بالمأمور به قطعا وللقوم في الجواب عن هذا الشبهة مسالك.
الأول: انه يستكشف الامر بالاحتياط من حسن الاحتياط عقلا بقاعدة الملازمة، أو من جهة ترتب الثواب عليه، فيأتي بالعمل بداعي ذلك الامر الاحتياطي.
الثاني: ان الامر بالاحتياط الذي ورد في الاخبار امر مولوي نفسي، وهو يكفي في العبادية.
الثالث: ان الاحتياط في العبادات امر ممكن بلا احتياج إلى امر آخر، فالكلام يقع