غير تنزيلية الا من ناحية منجزية العلم الاجمالي ولزوم المخالفة القطعية فإذا فرض عدم المانع من جهته تجرى الأصول.
شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف وعدمه واما المورد الثاني: فقد عرفت ان العلم الاجمالي، ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بل يكون مقتضيا له - وعليه - فيقع الكلام في أن أدلة الأصول وغيرها من الأدلة، هل تشمل بعض الأطراف، بنحو يكون لازمه جواز ارتكاب ما زاد عن مقدار الحرام كما عن بعض أم لا تشمل؟ كما عن المشهور.
والكلام في هذا المورد يقع في جهتين - الأولى - في شمول العمومات، الثانية فيما يقتضيه النصوص الخاصة في العلم الاجمالي.
اما الأولى: فالمختار عدم شمول أدلة الأصول لبعض المعين، ولا للبعض غير المعين، وشمولها لبعضها تخييرا، بان تشمل جميع الأطراف بنحو التخيير.
اما عدم شمولها للمعين، فلانه يلزم منه الترجيح بلا مرجح، ولا يرتفع هذا المحذور بتعليق الشمول على ما يختاره أولا، فإنه يسئل عن المرجح لشمولها له دون الذي لم يختره، مع كون نسبة الدليل إليهما على حد سواء.
واما عدم شمولها لغير المعين، فلانه اما لا مورد لها، أو لا يفيد شمولها له، مثلا لو علمنا بنجاسة أحد المائين فاما ان يكون طهارة الاخر معلومة، أو تكون مشكوكا فيها، فعلى الأول لا مورد للأصل، وعلى الثاني لا يفيد، إذ الطهارة الظاهرية لا تزيد على الطهارة المعلومة فكما ان الطهارة الواقعية المعلومة، لا توجب عدم وجوب الموافقة القطعية كذلك الطهارة الظاهرية الثابتة بها.
وبالجملة وجوب الاجتناب عن كل منهما ليس لأجل حكم الشارع بنجاسة كليهما حتى يرتفع بجريان أصالة الطهارة مثلا في أحدهما، وانما يكون بحكم العقل من باب احتمال انطباق المعلوم بالاجمال عليه، وهذا الاحتمال الذي يكون موضوع حكم