لا يجدى في دفع الاستدلال.
فالحق في الجواب مضافا إلى ضعف سنده لعمرو بن شمر الذي ضعفه علماء الرجال ورموه بالوضع والكذب: انه يحتمل ان يكون وجه السؤال، الجهل بنجاسة الفارة لا تنجيسها فسال عن نجاستها، ولكن حيث إنه كان نجاسة الملاقى بالكسر للنجس مغروسة في ذهنه سال عن نجاسة الطعام الذي وقعت النجاسة فيه، فاجابه (ع) بنجاسة الفارة على طبق ما كان مغروسا في ذهنه، فالرواية مسبوقة لبيان نجاسة الفارة لا ملاقيها.
أضف إلى ذلك: انه يحتمل ان يكون مورد السؤال تلاشى اجزاء الفارة وامتزاجها بما في الخابية، وعلى هذا أيضا تكون الرواية أجنبية عن المقام فإذا لا دليل على السراية بالمعنى الأول، ولا شاهد له من العرف والشرع.
بل الذي يساعده فهم العرف قياسا بالقذارات العرفية، وهو الظاهر من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة المتضمنة لقولهم عليهم السلام للاتنجسه، ونجسه وما شابههما والمستفاد من كلمات علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم هو السراية بالمعنى الثاني.
حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن الأقوال في المسألة أربعة 1 - عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى مطلقا 2 - لزومه كذلك 3 - انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عن الملاقى والملاقى، وفى بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقى بالفتح ولا ثالث - اختاره الأستاذ - 4 - انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عنهما، وفى بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقى بالفتح، وفى بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقى بالكسر، ولا يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح اختاره المحقق الخراساني، وتنقيح القول في المقام، بالبحث في صور.