6 - ما عن بعض الأعاظم وهو ان الحكم سلطاني، سيمر عليك توضيحه.
اما الوجه الأول فغاية ما قيل في توجيه انه كما يصح الاخبار عن وجود الشئ في مقام الامر به، كذلك يصح الاخبار عن عدم شئ في مقام النهى عنه، وقد شاع استعمال النفي وإرادة النهى، كما في قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (1) وقول رسول الله (ص) لا سبق الا في خف أو حافر (2) وقوله (ص) لا هجرة فوق ثلاث (3) وقوله (ص) لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام (4) وقوله (ص) لا منع، ولا اسراف، ولا بخل، ولا اتلاف (5) ونحوها غيرها من الجملات الناهية بلسان النفي، وهي كثيرة.
وهذا الوجه وان كان يكفي في رد المحقق الخراساني حيث قال، وإرادة النهى من النفي لم يعهد من مثل هذا التركيب، الا انه لا يفي باثبات المطلوب: وذلك لان إرادة النهى من النفي انما يكون بأحد وجهين.
أحدهما: استعمال الجملة في مقام الاخبار عن عدم تحقق ما تصدر بكلمة لا، في الخارج كناية عن مبغوضيته، وحرمته، نظير الاخبار عن ثبوت الشئ في الخارج كناية عن محبوبيته، وفى هذا التعبير الكنائي لطف، ويفيد المراد بوجه آكد، الا ترى انه لو كان الأب في مقام بيان زجر ابنه عن الكذب، قال لا كذب في بيتي، يكون آكد في إفادة المراد بحسب المتفاهم العرفي.
ثانيهما: ان يكون ما صدره لا النافية، محكوما بالجواز في الشرايع السابقة، أو عند العقلاء، وأريد نفى ذلك الحكم في الشريعة المقدسة كما في لا شغار في الاسلام، ولا