الموضع الثامن في العلم الاجمالي والبحث في العلم الاجمالي في مقامين، الأول في ثبوت التكليف وتنجزه به وعدمه، المقام الثاني في سقوط التكليف بالعلم الاجمالي بالعلم الاجمالي بعد الفراغ عن ثبوته مع امكان الامتثال التفصيلي.
اما المقام الأول: فيقع البحث فيه في موردين. الأول: في أن العلم الاجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز ترك المجموع من الأطراف في الشبهة الوجوبية، وارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية أم لا؟ المورد الثاني، في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وعدمه بمعنى انه يجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية والآتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية، والبحث في كل من الموردين مبتن على أحد طرفي الترديد في المورد الاخر، فان البحث عن وجوب الموافقة القطعية انما هو بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية، والا فمع القول بعدم حرمتها لا مورد للبحث في وجوب الموافقة القطعية، كما أن البحث عن حرمة المخالفة القطعية انما هو على القول بعدم وجوب الموافقة القطعية، والا فمع القول بوجوبها، لا يبقى مجال للبحث عن حرمة المخالفة القطعية وعدمها ولهذه الجهة لا يكون البحث في أحد الموردين مغنيا عن البحث في الاخر.
ثم إن مسألة تنجز العلم الاجمالي للحكم معنونة هنا وفى باب البراءة والاشتغال.
وأفاد الشيخ الأعظم (ره) ان المناسب في المقام هو البحث في المورد الأول، والمناسب لبحث البراءة البحث في المورد الثاني إذ البحث في المورد الثاني عن جواز ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية وارتكاب البعض في التحريمية، وليس في بعض الأطراف الا احتمال التكليف كما هو الحال في الشبهة البدوية، واما البحث في المورد الأول، وهو جواز ارتكاب المجموع في التحريمية وتركها في الوجوبية فهو بحث عن مخالفة العلم الاجمالي لان ثبوت التكليف معلوم.