وان كانا محرمين يختار ما حرمته أضعف، ويجتنب عما حرمة أقوى وأهم، كما هو الشأن في جميع موارد التزاحم ومع التساوي لابد من تقديم الحكم الذي يستلزم ضررا أقل مما يستلزمه الحكم الاخر، لما افاده الشيخ، ومع التساوي فهو مختار، وبما ذكرناه يظهر ما في اطلاق كلام العلمين.
لو دار الامر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين واما المسألة الثانية: فقد جزم المحقق الخراساني بلزوم الترجيح بالأقلية، ومع التساوي فالتخيير.
وقال الشيخ في الرسالة، وان كان بالنسبة إلى شخصين فيمكن ان يقال أيضا بترجيح الأقل ضررا إذ مقتضى نفى الضرر عن العباد في مقام الامتنان عدم الرضا بحكم يكون ضرره أكثر من ضرر الحكم الاخر لان العباد كلهم مساوون في نظر الشارع بل بمنزلة عبد واحد، فالقاء الشارع أحد الشخصين في الضرر بتشريع الحكم الضرري فيما نحن فيه نظير لزوم الاضرار بأحد الشخصين لمصلحته فكما يؤخذ فيه بالأقل كذلك فيما نحن فيه، ومع التساوي فالرجوع إلى العمومات الاخر، ومع عدمها فالقرعة، لكن مقتضى هذا ملاحظة الشخصين المختلفين باختلاف الخصوصيات الموجودة في كل منهما من حيث المقدار ومن حيث الشخص فقد يدور الامر بين ضرر درهم وضرر دينار مع كون ضرر الدرهم أعظم بالنسبة إلى صاحبه من ضرر الدينار بالنسبة إلى صاحبه وقد يعكس حال الشخصين في وقت آخر، وما عثرنا عليه من كلمات الفقهاء في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب انتهى.
وأورد على البناء على التخيير مع التساوي، بان حديث لا ضرر لوروده في مقام الامتنان على الأمة لا يشمل المقام، إذ لا معنى للمنة على العباد برفع الضرر فيما كان نفيه عن أحد مستلزما لثبوته على آخر، فيستكشف بذلك عن عموم ارادتهما، فيجب الرجوع إلى ساير القواعد.