وأورد عليه المحقق النائيني، بان الأثر إذا كان مترتبا على الواقع، وعلى الشك، فبمجرد الشك يترتب الأثر لتحقق موضوعة فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب، لأنه لا تصل النوبة إلى اثبات الواقع ليجري فيه الاستصحاب فإنه في المرتبة السابقة على هذا الاثبات تحقق موضوع الأثر وترتب عليه فأي فائدة لجريان الاستصحاب.
وفيه: ان العقل وان استقل بعدم ترتيب اثار الحجية بمجرد الشك فيها، الا انه في طول الحكم الشرعي فبمجرد الشك يجرى الاستصحاب ويقطع بعد الحجية، وبه يرتفع موضوع الحكم العقلي، ويترتب حكم عقلي آخر وهو عدم ترتيب اثار الحجية مع احراز عدمها.
وان شئت فقل ان المترتب على الشك عدم الحجية الفعلية، وما يثبته الأصل عدم الحجية الانشائية، فأحدهما غير الاخر، فما يحصل بالوجدان، غير ما يحصل بالتعبد، فالأظهر جريان استصحاب عدم الحجية.
حجية الظواهر إذا عرفت ما ذكرناه، فيقع الكلام في الامارات المعتبرة، أو قيل باعتبارها في طي مباحث الأول في حجية الظواهر، وهي من أهم المسائل الأصولية، وعليها تدور رحى الاستنباط، بل هي، وحجية خبر الواحد أساس القول بانفتاح باب العلمي، ومع انكار إحداهما، لا بد من البناء على الانسداد.
وكيف كان فالقول بحجية ظواهر الأدلة اللفظية الشرعية كالسنة يتوقف، على اثبات الظهور، وعلى ثوبت عدم غفلة المتكلم، وعلى الدليل عليها في مقام الاثبات.
اما الأول: فمن حيث مواد الألفاظ لا بد من الرجوع إلى اللغة، ومن حيث الهيئة إلى ساير العلوم، وما لم يذكر في علم يرجع إلى علم الأصول، كظهور الا مر في الوجوب وما شاكل، وعلى أي تقدير لا يبحث عنه في المقام.
واما الثاني: فبالنسبة إلى المولى الحقيقي لا يحتمل الخطأ والغفلة حتى يحتاج إلى