الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة ثم انه ينبغي التنبيه على أمور، الأول: إذا ثبت جزئية شئ للمأمور به، أو شرطيته له في الجملة، ودار الامر بين كونها مطلقة شاملة لحال النسيان، فيبطل المأمور به بتركه ولو نسيانا، أم يختص بحال الذكر فلا يبطل، وقد عنون ذلك في كلمات الأصحاب بأنه إذا ثبت جزئية شئ للمأمور به وشك في ركنيته، وكيف كان فتنقيح القول بالبحث في جهات، الأولى في امكان تكليف الناسي بغير المنسى، واستحالته، الثانية، فيما تقتضيه الأصول اللفظية، الثالثة فيما تقتضيه الأصول العملية.
في امكان التكليف الناسي بما عدى المنسى اما الجهة الأولى: فعن جماعة منهم الشيخ الأعظم استحالته: لان الناسي لا يرى نفسه واجدا لهذا العنوان ولا يلتفت إلى نسيانه، فإنه بمجرد الالتفات إلى نسيانه يخرج عن عنوان الناسي ويدخل في عنوان الذاكر، فلا يعقل انبعاثه عن ذلك البعث لان الالتفات إلى ما اخذ عنوانا للمكلف مما لا بد منه في الانبعاث وانقداح الإرادة، وعلى هذا يستحيل فعلية مثل هذا الحكم في حقه سواء التفت إليه، أم لم يلتفت، اما على الأول فلعدم بقاء العنوان وتبدله، واما على الثاني فلعدم امكان الانبعاث، وقد ذكر الأصحاب في وجه امكانه أمورا.
الأول: ما افاده المحقق الخراساني بان يوجه الخطاب إلى الناسي بعنوان آخر عام أو خاص، لا بعنوان الناسي ويكون ذلك العنوان ملازما لعنوان الناسي، وهو مما يمكن الالتفات إليه: فان التفكيك بين المتلازمين بمكان من الامكان فلا محذور.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بان العنوان الملازم للنسيان انما اخذ معرفا لما هو العنوان حقيقة، فالعنوان الحقيقي انما هو عنوان الناسي والذي لا بد منه في صحة التكليف