آخر الشهر، إذ لا يعتبر في التعارض كونهما عرضيين وفى زمان واحد.
مانعية الاضطرار عن تنجيز العلم الاجمالي الامر السابع: لو اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف، فهل يمنع ذلك عن تنجيز العلم الاجمالي أم لا؟ وقبل الشروع في البحث لا بد من بيان امر به يتضح محل البحث في هذا التنبيه.
وهو ان محل الكلام ما لو كان الاضطرار رافعا لجميع الآثار للمعلوم بالاجمال كما لو علم بنجاسة أحد المايعين المضافين، ثم اضطر إلى شرب أحدهما، فان الأثر المترتب على هذا المعلوم بالاجمال ليس الا الحرمة المرتفعة بالاضطرار، فيقع الكلام في أنه هل ينحل العلم الاجمالي بذلك أم لا؟ وأما إذا كان المرتفع بالاضطرار بعض الآثار كما لو علم بنجاسة أحد المائين المطلقين ثم اضطر إلى شرب أحدهما لا على التعيين أو علم بنجاسة الماء أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب الماء فان الأثر المترتب على هذا المعلوم بالاجمال حرمة الشرب، وعدم جواز التوضي به، والاضطرار انما يرفع الحكم الأول، ويكون الأثر الاخر باقيا فلا وجه لتوهم انحلال العلم الاجمالي، وهو واضح، فلا يجوز التوضي بشئ منهما.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاضطرار، قد يكون إلى أحدهما المعين، وقد يكون إلى أحدهما لا بعينه فالكلام في مقامين، الأول ما لو كان الاضطرار إلى أحدهما المعين، كما لو علم بنجاسة الماء أو الحليب واضطر إلى شرب الماء، الثاني ما لو كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه كما لو علم بنجاسة أحد المائين واضطر إلى شرب أحدهما لا بعينه.
اما المقام الأول: فالصور المتصورة التي بها يختلف الحكم ثلاث.
الأولى: ان يكون الاضطرار حادثا بعد التكليف وبعد العلم به كما لو علم بنجاسة أحد المايعين ثم اضطر إلى شرب الماء منهما.
الثانية: ان يكون الاضطرار حادثا قبل التكليف، وقبل العلم به كما لو اضطرار إلى