بنفسها لا بواسطة إرادة أخرى، فلا يلزم التسلسل ولا العقاب على الامر غير الاختياري فتدبر.
الفعل المتجرى به قبيح واما المقام الثاني: فقد استدل له بوجهين. أحدهما: ان التجري يكشف عن سوء سريرة العبد، وخبث باطنه، وانه في مقام الطغيان على المولى، وهذا يوجب قبح الفعل المتجرى به.
ويرده ان الفعل وان كان يكشف عن سوء السريرة وخبث الباطن، الا انه لا يكون المنكشف قبيحا عقلا، وان كان موجبا لاستحقاق اللوم كساير الصفات والأخلاق الذميمة، وعلى فرض تسليم قبحه قبح المنكشف لا يوجب قبح الكاشف كما أن حسنه لا يوجب حسن الكاشف.
ثانيهما: ان تعلق القطع بقبح فعل وحرمته، يوجب تعنون الفعل المقطوع قبحه بعنوان قبيح ويصير قبيحا سواء كان ذلك القطع مخالفا للواقع أم موافقا له.
وأنكر ذلك جماعة منهم المحقق الخراساني في الكفاية قال ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى به أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح والوجوب أو الحرمة واقعا، بلا حدوث تفاوت فيه: بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة ولا يغير حسنه أو قبحه بجهة أصلا انتهى، وقد ذكر في الاستدلال له بما محصله يرجع إلى أمور أربعة:
الأول: ان العلم المرآتي المتعلق بالفعل، لا يكون مؤثرا في صفة الفعل، بان يغيره عما هو عليه، وان قلنا ان الحسن والقبح يعرضان للفعل بالوجوه والاعتبار، بداهة انه ليس كل وجه واعتبار يغير صفة الفعل، والوجدان أقوى شاهد عليه، وحال العلم في ذلك حال البصر وفى المبصرات، فكما ان البصر لا يؤثر في المبصر، العلم لا يؤثر في المعلوم، - وبعبارة أخرى - ان لا واقع للحسن والقبح عقلا، ولا لكون شئ وجها موجبا لهما الا في وجدان