دخول الوقت مع كون المكلف واجدا لشرائط التكليف.
وفيه: ان المستصحب إذا لم يكن حكما جزئيا ثابتا لموضوع شخصي، بل كان من الأحكام الكلية انما يكون على قسمين، الأول هو الحكم في مقام الجعل والتشريع الذي لا رافع له الا النسخ، الثاني الحكم الفعلي، ولا يشك في بقائه الا عند الشك في سعته وضيقه لأجل الشك في حده كالمثال المفروض، والفرق بين القسمين بعد اشتراكهما في عدم الاحتياج في جريان الاستصحاب، إلى وجود الموضوع خارجا: ان الشك في القسم الأول انما يكون شكا في بقائه في عمود الزمان، على ما للموضوع من الحد، وفى القسم الثاني يكون شكا في مقدار المجعول وحده، ومنشأ الشك في الأول احتمال النسخ، وفى الثاني تبدل خصوصية في الموضوع كزوال التغير في المثال، وفى المقام لو كان العجز من الأول لا يقين بالحكم حتى يستصحب، فان اليقين بثبوت الحكم في مقام الجعل موجود، الا انه لا شك في بقائه لعدم احتمال النسخ، والحكم في مقام الفعلية غير متيقن، حتى لو فرض مكلف تعذر عليه الاتيان بتمام المركب من أول الامر، وليس من قبيل الماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه، إذ ذلك الماء قبل التغير تكون نجاسته فعلية، بخلاف المقام.
تقريب التمسك بالاستصحاب واما تقريب الاستصحاب فيكون من وجوه: الأول: ان يستصحب الوجوب الجامع بين الغيري والنفسي الثابت للاجزاء غير المتعذر قبل التعذر: لان الوجوب الغيري كان متعلقا بها ويشك في ارتفاع الوجوب فيستصحب.
وفيه: أولا ما تقدم من أن الاجزاء لا تكون متصفة بالوجوب الغيري، وثانيا: انه من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلى كما لا يخفى ولا نقول بجريانه.
الثاني: ان يستصحب الوجوب الاستقلالي الثابت للمركب فيما إذا لم يكن المتعذر من الاجزاء المقومة، بان يقال ان المركب الفاقد للجزء المتعذر الذي، هو متحد مع الواجد له عرفا، كان واجبا قبل التعذر فيستصحب بقائه.