من أن الحكم انما يكون داعيا إلى الإرادة، واختياريتها محفوظة، فهو من قبيل المعد.
3 - ما افاده من ظهور النفي في إرادة نفى الحكم، فإنه بعد فرض كونه النفي تشريعيا، لا تكوينيا، يكون نسبته إلى الحكم والموضوع على حد سواء، وسيأتي زيادة توضيح لذلك، وعليه فلا وجه لجعل المنفى خصوص الحكم.
الوجه الخامس ومما ذكرناه ظهر ان مفاد الحديث نفى مطلق الامر الضرري موضوعا كان أم حكما، وهو الوجه الخامس ونزيده ظهورا ببيان أمرين.
الأول: ان المنفى في المقام هو ما يوجب الضرر، وهذا المقدار من العناية مما لا بد منه، كان المنفى هو الحكم الضرري، أو الموضوع الضرري وقد مر توضيحه، وعرفت ان ما افاده المحقق النائيني من أن الضرر من العناوين الثانوية للحكم غير تام.
الثاني: ان وجود الضرر في الخارج غير ملازم لاستعمال النفي، في غير معناه الحقيقي، أو ظهوره في نفى الحكم، بل النفي متعلق بالضرر في عالم التشريع، فاستعمل في معناه، أريد بالمنفي الحكم، أو الموضوع، اما على الأول فواضح، واما على الثاني، فلان المراد من النفي، هو اخراج الموضوع عن عالم التشريع، توضيحه، ان الصفات التعلقية، كالشوق، والحب وكذلك الاعتبارات، لا يعقل ان تتحقق الامضائه إلى الماهيات، وتلك الماهيات تتحقق بنفس تحقق هذه الامر ونظير تحقق الماهية بالوجود الخارجي، والذهني، فوجودها انما يكون بوجود هذه، واعدامها في الحقيقة انما يكون باعدام هذه، نظير اعدام الماهية في الخارج، فإنه يكون باعدام الوجود.
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه ان الحديث ظاهر في إرادة نفى الامر الضرري سواء كان موضوعا أم حكما.