فما هو المستند إلى الضرر حفظ الأنصاري لعرضه لا نفى سلطنة سمرة على عذقه.
وان شئت فقل انه بعد ما لم يرض سمرة، بالاستيذان ولا بالمعاملة على عذقه، كان الموجب للضرر، هو بقاء عذقه، وعدم جواز قلعه، فعموم نفى الضرر طبق عليه، ولأجله جاز.
مع أن اجمال ما تضمن قضية سمرة، من النصوص غير مضر بالاستدلال بالنصوص المتضمنة لهذه الجملة خاصة كمرسل الصدوق المتقدم الذي عرفت اعتباره.
هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات الايراد الثاني: ما ذكره الشيخ في الرسائل، بقوله، ان الذي يوهن فيها، هي كثرة التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج منها اضعاف الباقي، إلى أن قال بل لو بنى على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد.
والظاهر أن نظره في الموارد الخارجة، إلى أبواب، الحدود، والديات، والقصاص، والتعزيرات، والضمانات، والخمس، والزكاة، والحج، والجهاد، وما شاكل، وأجيب عنه بوجهين.
الأول: ان استقرار سيرة الفريقين، على العمل بها في مقابل العمومات المثبتة للأحكام، وعدم رفع اليد عنها الا بمخصص قوى، يوجب جبر وهنها.
وأورد عليه بان كثرة التخصيص كاشفة عن عدم إرادة المعنى الذي استظهرناه من أدلتها، وعملهم يكشف عن فهمهم معنى شاملا للموارد التي عملوا بها فيها، وحيث إن ذلك المعنى ليس ظاهرا، وفهم الأصحاب ليس حجة لنا، فلا يصلح ذلك لجبر وهنها.
بعد فرض انه لا يحتمل ان يكون عمل الأصحاب كاشفا عن وجوه قرينة واصلة إليهم غير واصلة إلينا، وان الصادر عن المعصوم (ع) هو الذي بأيدينا، جعل كثرة التخصيص كاشفة عن عدم إرادة المعنى الظاهر، غريب: فان إرادة معنى غير ما هو الظاهر بلا قرينة عليها، غير محتملة بالنسبة إلى المتكلم الحكيم، الذي هو في مقام بيان الحكم