المشتبه (1) وغير ذلك من النصوص فان بعضها مطروح وبعضها مؤول، وبعضها مختص بمورده، فالأظهر وجوب الموافقة القطعية.
عدم وجوب الموافقة القطعية مع عدم امكان المخالفة ثم انه ينبغي التنبيه على أمور، الأول: انه إذا لم يحرم المخالفة القطعية في مورد لأجل عدم القدرة عليها، كما لو علم بحرمة الجلوس في إحدى الدارين في أول طلوع الشمس، فهل تجب الموافقة القطعية كما عن بعض الأساطين، أم لا تجب؟ كما عن المحقق النائيني (ره) وجهان.
قد استدل للأول: بان وجوب الموافقة القطعية انما يكون بحكم العقل من جهة انه في كل طرف يحتمل التكليف يكون ذلك الاحتمال مورد الوجوب دفع الضرر المحتمل، ويكون الاحتمال منجزا ما لم يكن هناك مؤمن شرعي أو عقلي، وعدم المؤمن الشرعي في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي انما يكون لأجل التعارض من غير توقف لذلك على حرمة المخالفة القطعية.
وفيه: أولا ان التعارض بين الأصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي انما يكون لأجل انه من جريانهما معا يلزم الترخيص في المعصية فهما معا لا يجران فيقع التعارض بينهما، وإذا فرض انه من جريانهما معا لا يلزم الترخيص في المعصية كما في المقام، لفرض عدم القدرة على المعصية القطعية فلا مانع من جريانهما معا، فلا تعارض بينهما فيجريان، ونتيجة الأصلين عدم وجوب الموافقة القطيعة، ودعوى. ان جريان الأصل فيهما، مستلزم للترخيص في المبغوض الواصل، قد عرفت ما فيها وان هذا من حيث هو لا محذور فيه.
فالمتحصل انه في كل مورد لم يتمكن من المخالفة القطعية لا يجب الموافقة