الارشاد إلى حكمه بلزوم الفحص عما جعله الشارع.
الموضع الثاني: في مقدار الفحص اللازم، والظاهر أنه لا حد مضبوط له، بل حده حصول الاطمينان، الذي هو حجة عقلائية بعدم وجود دليل من خبر أو اجماع تعبدي، فاللازم هو تتبع كتب الاخبار، وكلمات الأبرار، لتحصيل العلم العادي بعدم الخبر وعدم اجماع تعبدي، ولا وجه للاكتفاء بالظن، لأنه يغنى من الحق شيئا، واما تحقق الصغرى أي حصول الاطمينان بعدم الدليل، فهو سهل لمن تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية.
في استحقاق تارك الفحص للعقاب وعدمه واما الوضع الثالث: وهو استحقاق تارك الفحص للعقاب وعدمه، فملخص القول فيه ان الأقوال فيه ثلاثة - الأول - ما هو المشهور بين الأصحاب، وهو استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لو اتفق، الثاني: ما عن ظاهر الشيخ الأعظم وصريح المحقق النائيني، وهو استحقاق العقاب على ترك الفحص المؤدى إلى مخالفة الواقع، الثالث: ما عن المحقق الأردبيلي، وصاحب المدارك، وهو استحقاق العقاب على ترك الفحص والتعلم مطلقا وان لم يؤد إلى مخالفة الواقع.
ومنشأ الخلاف ان وجوب الفحص والتعلم هل يكون وجوبا نفسيا، أو طريقيا، أو ارشاديا: أو مقدميا: إذ على الأول يكون الفحص كساير الواجبات النفسية يعاقب على مخالفته، وعلى الثاني يكون وجوب الفحص كساير الأحكام الطريقية الموجبة لتنجز ذي الطريق، واستحقاق العقاب على مخالفتها عند ترك الواقع، وعلى الثالث يكون العقاب على مخالفة الواقع.
والأظهر عدم كون وجوبه نفسيا: لان الظاهر من الأدلة كون التعلم مقدمة للعمل، كما هو صريح الخبر الوارد في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة، لا انه واجب نفسي، بل ظاهر ذلك الخبر كونه ارشاديا، فإنه متضمن لافهام العبد بما يقال له هلا تعلمت، ولو