حق المجاور، أو حال عن المجار، ويحتمل بناء المفعول أيضا.
ومنها: ما رواه الكليني (ره) باسناده عن محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبى محمد (ع) رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذا الرحى اله ذلك أم لا؟ فوقع (ع) يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن (1).
وغير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة - منها - ما ورد في باب حريم العين والقناة والنهر في كتاب احياء الموات - ومنها - غير ذلك.
أضف إلى ذلك كله ان الاضرار بالغير ظلم في حقه - فيدل على حرمته - الأدلة الأربعة الدالة على حرمة الظلم.
مع أنه ايذاء له فيدل على حرمته ما دل على حرمة الايذاء، ويمكن ان يستدل لعدم جوازه بحديث لا ضرر ولا ضرار، فان الحكم بإباحته حكم ضرري فيكون منفيا في الشريعة، فإذا لا ريب في حرمة الاضرار بالغير.
حكم الاضرار بالنفس واما المسألة الثانية: ففي رسالة الشيخ الأعظم، قد استفيد من الأدلة العقلية، والنقلية، تحريم الاضرار بالنفس، أقول لا كلام عندنا في حرمة الاضرار بالنفس، إذ أدى ذلك إلى الوقوع في التهلكة، أو تحقق ما علم مبغوضيته في الشريعة كقطع الأعضاء ونحوه أو كان يصدق عليه التبذير، والاسراف إذا كان الضرر ماليا.
انما الكلام في الاضرار بالنفس في غير هذه الموارد، وقد استدل لحرمته بوجوه.
1 - ان العقل مستقل بذلك.
وفيه ان العقل لا يأبى من تحمل الضرر إذا ترتب عليه غرض عقلائي كما في سفر