نفس العين التي يجب أدائها، بمقتضى حديث على اليد - وعليه - فإذا حكم الشارع الأقدس بلزوم تدارك الضرر، صح تنزيل الضرر الموجود منزلة المعدوم، ويقال لا ضرر.
وأورد عليه الشيخ الأعظم (ره)، بان الضرر الخارجي، لا ينزل منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه، وانما المنزل منزلته الضرر المتدارك فعلا.
وفيه: ان المدعى يدعى ان الشارع يحكم باشتغال الذمة بالبدن، فكأنه يكون البدل موجودا في الخارج فعلا، لا انه حكم بوجوب التدارك تكليفا محضا.
والصحيح ان يورد عليه: بان اشتغال الذمة، وان صح جعله، منشئا للتنزيل لكنه نفى تنزيلي لا حقيقي، وهو خلاف الظاهر لا يصار إليه الا مع القرينة.
مع أنه يلزم من الالتزام بذلك تأسيس فقه جديد: فان مجرد الاضرار بالغير من دون اتلاف مال منه لا يوجب الضمان - الا ترى - انه لو تضرر تاجر باستيراد تاجر آخر أموالا كثيرة، لم يجب تداركه لا تكليفا، ولا وضعا.
واما الوجه الثالث فقد أفاد المحقق الخراساني في توجيه كونه الظاهر من الحديث، بان الظاهر أن يكون لا لنفى الحقيقة، كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاءا كناية عن نفى الآثار كما هو الظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد (1) ويا أشباه الرجال ولا رجال (2) فان قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفى الحقيقة ادعاءا لا نفى الحكم أو الصفة، والمنفى في الحديث هو الضرر، وحيث لا يمكن إرادة نفى الحقيقة، حقيقة فليكن من قبيل نفى الحقيقة ادعاءا بلحاظ نفى الحكم والآثار، فمفاد الحديث، نفى الموضوع الضرري بلحاظ نفى حكمه.
والمتأخرون عنه أوردوا عليه بايرادات 1 - ما افاده جماعة، وحاصله، ان نفى