والشرائط والموانع فيقدم عليها والمسألة طويلة الذيل قد أشبعنا الكلام فيها في الجزء الخامس من فقه الصادق فليراجع.
الكلام حول حكم تعذر بعض القيود للمأمور به الامر الثالث: إذا تعذر بعض ما له الدخل في المأمور به وجودا كالجزء والشرط أو عدما كالمانع باضطرار ونحوه، فهل يسقط التكليف عن المقيد، أم لا؟ وجهان: وتنقيح القول فيه يقتضى البحث في مقامين، الأول: فيما يقتضيه القاعدة الأولية، الثاني: فيما يقتضيه الأصل الثانوي.
اما المقام الأول: فما ذكرناه في التنبيه السابق يجرى في المقام، وحاصله انه ان كان لدليل القيد اطلاق يشمل حال التعذر يؤخذ به ويحكم بسقوط الامر بالمقيد لتعذر القيد، سواء كان لدليل المقيد اطلاق، أو لم يكن: لتقدم اطلاق المقيد على اطلاق المطلق، وان لم يكن له اطلاق.
فان كان لدليل المقيد اطلاق كما في الطمأنينة بالإضافة إلى الصلاة، فيؤخذ باطلاقه ويحكم بسقوط القيد وتعلق الامر بالفاقد منه.
وان لم يكن له أيضا اطلاق فتصل النوبة إلى الأصل العملي وحينئذ، ان كان التعذر في فرد من الطبيعة المأمور بها كما إذا تعذر عليه اتيان الصلاة في أول الوقت مع ذلك القيد، فلا اشكال في أنه ليس مورد الحديث نفى الاضطرار: لعدم تعلق الاضطرار بما تعلق به التكليف، فان التكليف متعلق بالطبيعة، والاضطرار متعلق بالفرد، واما ان كان التعذر مستوعبا للوقت، فيجرى حديث الرفع عن وجوب المقيد.
ولا مورد لتوهم ان حديث الرفع يرفع الجزئية أو الشرطية الا في حال التمكن، فيجب الاتيان بالباقي: لان الجزئية أو الشرطية أو المانعية منتزعة عن الامر الضمني المتعلق بالجزء أو التقيد بالشرط أو عدم المانع، ولا يعقل رفعها بدون رفع منشأ انتزاعها، والامر الضمني لا ثبوت له استقلالا وانما هو ثابت بتبع ثبوت الامر بالكل، فلا بد من رفع