النقيصة لا يكون تعبديا صرفا بل هو من باب بناء العقلاء، وأبعدية الغفلة بالنسبة إلى الزيادة عن الغفلة بالنسبة إلى النقيصة، وهذا انما يتم في الزيادات البعيدة عن الأذهان دون المعاني المانوسة كما في المقام، فان نفى الضرر حيث إنه من المجعولات الشرعية، فيتوهم الراوي اقترانه بهذه الكلمة، سيما مع ثبوتها في أغلب اقتضيته (ص).
غير تام فان الراوي إذا كان ثقة معتمدا في النقل لا يضيف إلى ما يرويه شيئا من عنده فينحصر وجه الزيادة في الغفلة فيجرى فيه الوجه المذكور.
ولا يتوهم، ان وجود هذه الكلمة وعمه سيان لعدم الفرق في معنى لا ضرر ولا ضرار بزيادتها ونقصها: إذ لو لم تكن في ذيل الحديث المبارك لكان المنفى أيضا هو الحكم المجعول في الاسلام كما افاده المحقق النائيني (ره).
: لأنه إذا ثبت ان مفاد لا ضرر، نفى الحكم الضرري كان ما افاده تاما، ولكن سيأتي ان جماعة ذهبوا إلى أن مفاده النهى عن الاضرار بالغير، ووجود كلمة في الاسلام يصلح ردا عليهم كما سيمر عليك في محله.
فالمتحصل ان الصادر عن النبي (ص) - لا ضرر ولا ضرار - تارة مجردا وأخرى مع زيادة كلمة في الاسلام.
موقع صدور الحديث الثالثة: في موقع صدور الحديث، المتيقن وروده في ذيل قضية سمرة، ويحتمل وروده مستقلا، وظاهر الأخبار المتقدمة وروده في ثلاثة مواضع اخر، أحدها ذيل قضائه في الشفعة - ثانيها - ذيل قضائه (ص) في منع فضل الماء - ثالثها - ذيل، ما تضمن حكم جدار الرجل الذي هو سترة بينه، وبين جارة وقد سقط عنه فامتنع من بنائه.
اما الموضع الثالث: فحيث ان الخبر المتضمن له هو خبر دعائم الاسلام، وهو ضعيف للارسال، ولعدم ثبوت وثاقة صاحب الكتاب فلا وجه للتعرض له. واما الموضعان الأولان، فلقد أصر شيخ الشريعة (ره) على عدم كون حديث الشفعة والناهي عن