بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته، والبحث عن امكان اجتماع الأمر والنهي وامتناعه، وما شاكل، وتسمى هذه المباحث بالبحث عن الاستلزامات العقلية، والبحث عن المداليل.
القسم الثاني: ما يوجب العلم التعبدي بالحكم الشرعي، وهذا قسمان. أحدهما:
ما يكون البحث صغرويا كمباحث الألفاظ، من قبيل البحث عن أن الامر ظاهر في الوجوب، أم لا؟ وما شاكل. ثانيهما: ما يكون البحث كبرويا، أي يكون البحث فيه عن حجية شئ لا ثبات الأحكام الشرعية كالبحث عن حجية الخبر الواحد وساير مباحث الحجج، وقد مر الكلام في هذه الأقسام الثلاثة.
القسم الرابع: ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الواجداني ولا بالعلم التعبدي، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الأحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي، وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية الشرعية، ويعبر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، كما يعبر عن الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي، وانما يعبر عن الحكم المجعول في ظرف الشك في الحكم الواقعي بالحكم الظاهري لتمييزه عن الحكم المجعول للشئ بعنوانه الأولى، لا بعنوان انه مشكوك فيه، والا فالحكم الظاهري أيضا حكم واقعي مجعول للشئ بعنوان انه مشكوك فيه.
والقسم الخامس: ما يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لتعيين الوظيفة العقلية عند العجز عن ما تقدم، وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية العقلية، ومحل الكلام في المقام هو القسمان الأخيران وحيث إن الأصوليين أدرجوا الخامس في الرابع وتعرضوا للبحث عنهما في عرض واحد ونحن نتبعهم في ذلك.
انحصار الأصول العملية في أربعة الامر الثالث: ان الأصول العملية التي هي محل البحث فعلا، والمرجع عند الشك