بالعلم الاجمالي، فلا يتم فيها فإنه لا يستنبط الحكم منها، لا الظاهري، ولا الواقعي، ولذا ليس للفقيه، الافتاء بالإباحة مستندا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
أجبنا عنه بما يظهر ببيان أمرين - أحدهما - ان المسألة الأصولية هي ما يقع أحد طرفي المسألة في طريق الاستنباط، ولا يعتبر فيها وقوع النتيجة على جميع التقادير في طريق الاستنباط مثلا، البحث عن حجية خبر الواحد لا يقع نتيجته على تقديري الحجية وعدمها في طريق الاستنباط بل انما تقع في طريقه على التقدير الأول خاصة.
الثاني: ان البحث في البراءة التعقلية ليس عن تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعدمها لان محل البحث في ذلك هو علم الكلام، ولم يخالف في هذه القاعدة أحد الا الأشعري، وانما يبحث في الأصول، عن انه هل تدل اخبار الاحتياط، والتوقف وما شاكل على لزوم الاحتياط في الشبهة البدوية كما يدعيه الاخباري، أم لا تدخل على ذلك كما هو مدعى الأصوليين، واما كون المرجع على تقدير عدم الدلالة هو قاعدة القبح فهو متفق عليه بين الفريقين، وبديهي ان البحث في ذلك يكون من المسائل الأصولية لوقوع النتيجة على تقدير الدلالة في طريق الاستنباط.
وبذلك يظهر الحال في قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، إذ في الأصول لا يبحث عن هذه القاعدة، وانما يبحث عن أن اخبار الحل والإباحة هل تشمل أطراف العلم الاجمالي أم لا؟ ولا كلام في أنه على فرض عدم الشمول يكون المرجع القاعدة المشار إليها، وبديهي ان البحث في ذلك يكون من المسائل الأصولية، وعلى الجملة، بعد تعميم الأحكام إلى الظاهرية، وتعيين مورد البحث في الأصول العملية العقلية، دخول مسائل الأصول العملية مطلقا في المسائل الأصولية من دون ان يضم القيد المزبور، واضح.
اقسام المسائل الأصولية الامر الثاني: ان المسائل الأصولية تنقسم إلى اقسام خمسة.
القسم الأول: ما يوجب القطع الوجداني بالحكم الشرعي، كالبحث عن الملازمة