المقام الأول: في أن التجري هل يوجب استحقاق، العقاب مع بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه من المحبوبية أو المبغوضية أم لا؟ وبهذا الاعتبار تكون المسألة كلامية.
المقام الثاني: في أن الفعل المتجرى به هل يكون قبيحا كي يستتبعه الحرمة بقاعدة الملازمة أم لا؟ وبهذا الاعتبار تكون المسألة أصولية.
المقام الثالث: في البحث عن حرمة الفعل المتجرى به، والكلام فيه في جهتين:
الأولى في البحث عن حرمته بنفس ملاك الحرام الواقعي باعتبار ان موضوعات الأحكام هي الأشياء بوجوداتها العلمية فاطلاق الأدلة يشمل الفعل المتجرى به، الجهة الثانية في البحث عن حرمته لا بملاك الحرام الواقعي بل بملاك التمرد على المولى، والفرق بين الجهتين مضافا إلى أنه في الجهة الأولى، يكون البحث عن حرمة الفعل المتجرى به بعنوانه الأولى، وفى الثانية يكون عن حرمته بالعنوان الثانوي: ان البحث في الأولى مختص بما إذا كان الخطاء في الانطباق، مع كون الحكم مجعولا في الشريعة كما إذا قطع بخمرية شئ فشربه، ولا يتصور فيما إذا كان الخطأ في أصل جعل الحكم كما لو قطع بحرمة شرب التثن فشربه ولم يكن في الواقع محرما، واما البحث في الجهة الثانية فهو عام لكلا القسمين.
استحقاق المتجرى للعقاب اما المقام الأول: فالأقوال فيه أربعة. الأول: استحقاق العقاب عليه مطلقا ولعله المشهور بين الأصحاب. الثاني: استحقاق العقاب على قصد العصيان والعزم على الطغيان لا على الفعل اختاره المحقق الخراساني. الثالث: عدم استحقاق العقاب لا على القصد ولا على الفعل. الرابع: استحقاق العقاب عليه إذا لم يكن الفعل المتجرى به واجبا واقعا.
وحق القول في المقام انه ان قلنا ان استحقاق العقاب على المعصية، انما هو بجعل الشارع كما هو أحد طرقه على ما نسب إلى الشيخ الرئيس في الإشارات وغيره وفى غيرها: