لا يندرج تحت ضابطه كلية القضاة، وأمراء الجيوش، وما شاكل فان تعيين ذلك وتطبيقها على مواردها الجزئية التي لا ضابطة لها بيده (ص) على ما يراه مصلحة للعباد، ولا سبيل إلى جريان ذلك في الموضوعات الكلية.
4 - ان الظاهر من قضية سمرة ان النزاع بينه وبين الأنصاري كان من ناحية الاختلاف في الحكم، فان سمرة كان يرى الاستيذان من الأنصاري، منافيا لسلطنته، فيما كان له من حق العبور إلى نخلته، ولذا قال استأذن في طريقي إلى عذقي، والأنصاري كان يرى أن له الزامه بذلك، فرجعا إلى النبي (ص) فحكمه انما يكون من باب القضاء، والظاهر أن الأصحاب أيضا فهموا منه ذلك ولذلك ذكروا هذه أقضية في أقضية النبي (ص).
تطبيق حديث لا ضرر على قضية سمرة اما المقام الثالث: وهو في دفع ما أورد على الاستدلال بالحديث من الايرادات، وهي متعددة جملة منها واضحة الدفع لا حاجة إلى التعرض لها، وانما المهم منها اثنان.
الأول: ان حديث لا ضرر لا ينطبق على ما ذكر من مورده وهو نزاع سمرة، مع الأنصاري - وبعبارة أخرى - ان الميزان الكلى المبين بقوله (ص) لا ضرر ولا ضرار، لا ينطبق على مورده، فلا بد اما من رفع اليد عن ظاهره، أو اخراج المورد، وعلى التقديرين لا يصح الاستدلال به.
والوجه في ذلك ما افاده الشيخ في رسالته المعمولة في هذه القاعدة، وحاصله، ان الضرر في تلك القضية انما كان في دخول سمرة بغير استيذان من الأنصاري، ولم يكن في بقاء عذق سمرة في البستان ضرر، ولذا امره (ص) أولا بالاستيذان من الأنصاري، ومع ذلك امر (ص) بقلع العذق، فالكبرى الكلية المذكورة في الحديث لا ينطبق على مورده، فكيف يستدل بها في غيره، وأجابوا عنه بأجوبة.
1 - ما عن الشيخ (ره) وهو ان عدم انطباق التعليل على الحكم المعلل، لا يخل بالاستدلال.