لا بد من السؤال عنه وهذا معنى الشبهة الحكمية.
الثاني: ما في الكفاية وهو اختصاص القاعدة ببعض أبواب الفقه، والمسألة الأصولية ما تفيد في جميع الأبواب.
وفيه: ان ضابط المسألة الأصولية استنباط الحكم الشرعي منها، واما اعتبار كونها جارية في جميع أبواب الفقه، فمما لم يدل عليه دليل، كيف وجملة من المسائل الأصولية تختص بأبواب خاصة، لا حظ مسالة دلالة النهى على الفساد.
الثالث: ان الطهارة والنجاسة عين التكليف، أو متنزعتان عنه، وعليه فالشك فيهما شك في الحكم ومورد للبرائة فقاعدة الطهارة عين البراءة ولذا لم يعد فسما برأسه.
ويرده ما حققناه في مبحث الاستصحاب من أن الأحكام الوضعية، ومنها الطهارة والنجاسة مستقلة في الجعل، لا منتزعة من التكليف ولا عينه.
والصحيح ان يقال انها من المسائل الأصولية، وانما لم تذكر في العلم الأصول لعدم وقوع الخلاف فيها، لا لعدم كونها منها.
الفرق بين هذه المسألة ومسألة الحظر والإباحة الامر الرابع: في بيان الفرق بين هذه المسألة، ومسألة ان الأصل في الأشياء والافعال هو الحظر أو الإباحة، وقد أفاد المحقق النائيني في مقام الفرق بينهما وجهين.
الأول: ان البحث عن الخطر والإباحة راجع إلى جواز الانتفاع بالأعيان الخارجية، من حيث كونه تصرفا في ملك الله تعالى، وسلطانه، والبحث عن البراءة والاشتغال راجع إلى المنع والترخيص في فعل المكلف من حيث إنه فعله، وان لم يكن له تعلق بالأعيان الخارجية.
وفيه: انه البحث عن الحظر والإباحة لا يختص بالأعيان الخارجية، بل ما ذكره القوم وجها لكل من القولين، يعم جميع أفعال العباد.
فان القائلين بالحظر، استدلوا له بان العبد حيث إنه مملوك، لا بد وأن يكون