وفيه: ان هذا يتم في غير المؤاخذة والاحتجاج من الآثار التي يكون المطلوب فيها تحصيل الواقع، ولا يتم فيهما كما يظهر لمن لا حظ ديدن العقلاء في المعاملة مع الظواهر بالنسبة إلى الموالى والعبيد العرفية، وتراهم لا يقبلون عذر العبد في مخالفة امر مولاه، بأنه ما حصل الظن مما عينه طريقا لامتثال تكاليفه، أو حصل الظن بالخلاف فتدبر.
لا تخصص حجية الظهور بمن قصد افهامه الثاني: هل تختص حجية الظهور بمن قصد افهامه، كما اختاره المحقق القمي (ره)، وعليه بنى انسداد باب العلم والعلمي، أم يعم غيره وجهان، وقد استدل للأول بوجوه.
الأول: ان أصالة الظهور بعد فرض كون المتكلم في مقام البيان والسامع في مقام فهم المراد مع عدم نصب القرينة على خلاف الظاهر، وعدم تعمد المتكلم في عدم اتيانه بالقرينة، يتوقف على أصالة عدم غفلة المتكلم عن نصب القرينة، وعدم غفلة السامع عن الالتفات إليها، وهي الأصل في حجية الظهور، وما لم يكن المخاطب مقصودا بالافهام، لا تجرى في حقه، أصالة عدم الغفلة لاحتمال وجود القرائن الحالية أو المقالية، اعتمد عليها المتكلم في مقام الإفادة.
وفيه: ان الكلام الملقى إلى شخص ان كان متضمنا لبيان حكم شخصي متعلق به خاصة كان لما ذكر وجه، وأما إذا كان الكلام الملقى متضمنا لبيان حكم كلي متعلق بمن قصد افهامه، وغيره، فقيام المتكلم مقام بيان هذا الحكم يقتضى وصول التكليف العمومي بشخص هذا الكلام، فلا يصح الاعتماد على ما يختص بالمخاطب من القرينة، أضف إليه ان احتمال وجود القرينة لا يعتنى به، بعد فرض كون الراوي عادلا غير خائن، لان الغائها خيانة.
الثاني: ان بناء الشارع انما يكون على الاتكال على القرائن المنفصلة كما هو ظاهر لمن راجع أدلة الأحكام، ولا دافع لهذا الاحتمال بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه.
وفيه: انه احتمال وجود القرينة المنفصلة، وان كان مانعا عن التمسك بأصالة