المحتملات فانكشف مصادفته للواقع، فان كان الواجب توصليا لا كلام في سقوطه، وهو واضح، وان كان تعبديا، فهل يسقط، أم لا؟ أم يفصل بين ما إذا كان المكلف عازما على الموافقة القطعية باتيان جميع المحتملات، فيسقط، وبين ما إذا كان قاصدا للاتيان ببعض المحتملات فلا يحكم بالصحة وجوه وأقوال.
وقد اختار الشيخ الأنصاري (ره) الوجه الثالث: وعلل ذلك بأنه يعتبر في العبادة الجزم في نيتها فان أمكن تفصيلا والا فاجمالا، وحيث انه في الصورة الأولى يكون الجزم موجودا، دون الثانية فتصح الأولى دون الثانية.
ولكن حيث لم يدل دليل على اعتبار شئ في العبادة سوى كون الداعي غير نفساني، وعرفت في محله من مبحث التعبدي والتوصلي: انه إذا شك في اعتبار قصد القربة أو الوجه أو التمييز أو الجزم في النية أو نحوها مما لم يدل دليل على اعتباره، يكون المرجع هو اطلاق دليل ذلك المأمور به ومع عدمه هو البراءة، فلو اتى المكلف ببعض المحتملات برجاء إصابة الواقع وصادف الواقع فقد قصد القربة بفعله واتى بالعبادة على وجهها، فتكون صحيحة ومجزية.
ويترتب على ذلك أنه لو دار امر الواجبين المترتبين كالظهر والعصر بين أفعال متعددة كما لو علم بنجاسة أحد ثوبيه لا يعتبر في صحة الثانية، الفراغ اليقيني من الأولى، بل يكفي الاتيان ببعض محتملاتها فإذا صلى الظهر في أحد ثوبيه، له ان يصلى العصر في ذلك الثوب، ولا يتوقف الاتيان بالعصر على الاتيان بالظهر في كلا ثوبيه، نعم ليس له ان يصلى العصر في الثوب الاخر: فإنه يحتمل ان يكون هو الطاهر فيكون قد اتى بالعصر قبل الظهر.
وان شئت قلت إنه يعمل اجمالا بعدم الامر بالعصر في ذلك الثوب، اما لنجاسته أو لوقوع العصر قبل الظهر.
لو كان متعلق العلم عنوانا مرددا بين عنوانين الامر الرابع: لا فرق في منجزية العلم الاجمالي بين ان يكون المعلوم عنوانا معينا