الثالث: انه لم يرد آية ولا رواية دالة على أنه يعتبر في شمول دليل الحجية كون المخبر عنه اثرا شرعيا أو موضوعا ذا اثر شرعي، وانما يعتبر ذلك للخروج عن اللغوية، وعليه فإذا فرضنا ترتب اثر شرعي من وجوب شئ أو حرمته أو غيرهما على مجموع الاخبار الواقعة في سلسلة حكاية قول المعصوم (ع) كفى ذلك لصحة التعبد بحجية جميع تلك الأخبار.
التقريب الرابع، ان شمول الدليل لمورد يتوقف على احراز صدق موضوعه عليه، اما بالوجدان أو بالتعبد، واخبار الوسائط بما انها غير محرزة بالوجدان كما هو واضح، ولا بالتعبد إذ ليس هناك دليل يمكن التمسك به لذلك سوى التعبد بتصديق العادل الشامل للخبر الأول، وهو لا يصلح لذلك وإلا لزم حكومة وجوب تصديق العادل على نفسه وهو غير صحيح كما لا يخفى، فلا تكون مشمولة لأدلة الحجية.
وفيه: ان الحكومة على اقسام ثلاثة. الأول: ان يكون الحاكم بمدلوله اللفظي شارحا للمحكوم ومبينا لما أريد منه، بلفظ عنيت أو ما شابهه.
الثاني: ان يكون دليل الحاكم متعرضا لدليل المحكوم لا بهذا اللسان، بل بالتصرف في عقد حمله كلا ضرر، أو في عقد وضعه توسعة، كقوله (ع) الفقاع خمرة استصغرها الناس، أو تضييقا نحو لا شك لكثير الشك.
الثالث: ان تكون الحكومة في تطبيق الموضوع على فرد اثباتا أو نفيا، وهذا القسم من الحكومة خلافا للأولين تتصور في دليل واحد: والسر فيه ان الحكومة انما تكون بين الحكمين، لا بين الدليلين، افرض انه إذا قال المولى لا تشرب الخمر، لزم منه تحقق خمر في الخارج تكوينا، لا محالة تكون تلك الخمر أيضا مشمولة لذلك، فإذا أمكن ذلك في التكوين، أمكن في التشريع فإذا تحقق شرعا فرد من الخبر من شمول صدق العادل لفرد ترتب عليه فرد آخر، من صدق العادل، وهكذا، ومن هذا القبيل حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، وتمام الكلام في محله.
الاستدلال باية النفر لحجية خبر الواحد الثاني: من أدلة حجية خبر الواحد، آية النفر قال الله عز وجل " فلو لا نفر من كل