الذي هو الملاك في تنجز التكليف لولا المؤمن.
ولكن الظاهر عدم الظاهر عدم ورود شئ من الايرادين عليه وتمامية ما افاده، وهو يظهر ببيان مراده، وحاصله: انه إذا وصل كثرة الأطراف إلى حد كان احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل طرف احتمالا موهوما في مقابل الاطمينان كما يظهر من الأمثلة التي ذكرها، بمعنى انه يطمئن العرف بعدم كونه في ذلك الطرف والعقلاء: لحجية الاطمينان عندهم لا يعتنون باحتمال خلافه، ولهذا الاحتمال الموهوم ليس مراتب، فالصحيح تمامية ما افاده الشيخ (ره).
أدلة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة واما المورد الثاني: فالكلام فيه يقع، أولا في وجوب الاحتياط فيها وعدمه، وثانيا:
في حرمة المخالفة القطعية وعدمها.
اما الأول: فقد استدل لعدم وجوبه، بوجوه.
1 - الاجماع على ذلك، ويتوجه عليه ان القدماء لم يتعرضوا للمسألة بل هي معنونة في كلمات متأخرين فكيف يعرف اتفاقهم عليه، أضف إليه ان مدرك المجمعين معلوم وهو أحد الوجوه الآتية فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع).
2 - ان الاحتياط في الشبهة غير المحصورة مستلزم للعسر والحرج، وهما في الشريعة منفيان.
وفيه: ان المنفى هو العسر الشخصي لا النوعي، وعليه فهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، وغير ذلك من الخصوصيات، فلازمه وجوب الاحتياط مع عدم لزومه في مورد.
مع أنه في شمول أدلة نفي العسر والحرج لوجوب الاحتياط أي فيما إذا لم يكن متعلق التكليف الواقعي حرجيا كلام سيأتي عند التعرض لقاعدة لا ضرر فانتظر.