وفيه: انه بناءا على أي مسلك من المسالك، فيما هو المناط في عبادية العبادة، من كون اعتبار قصد القربة في المتعلق، بالامر الأول، أو الامر الثاني، أو حكم العقل، لا ريب في أن قصد القربة المعتبر، ليس عبارة عن قصد الامر الجزمي، بل هو عبارة عن إضافة الفعل إلى الله تعالى، وحيث إن هذا المعنى يتحقق فيما لو أتى بما يحتمل ان يكون مأمورا به، برجاء المطلوبية، بل هذه الإضافة من أقوى الإضافات، ولا يلزم منه التشريع، فامكان الاحتياط ظاهر لا سترة عليه.
وان شئت فقل ان مدرك اعتبار قصد القربة كان، هو حكم العقل، أو النص المتضمن لاعتبار النية الصالحة، أو الاجماع، لا دليل على اعتبار أزيد من إضافة الفعل إلى الله سبحانه، وهذا يتحقق فيما لو اتى به برجاء المطلوبية، فلا اشكال في امكان الاحتياط في العبادة، بلا احتياج إلى امر آخر.
قاعدة التسامح في أدلة السنن التنبيه الثالث: إذا كان منشأ احتمال الوجوب، أو الاستحباب خبرا ضعيفا، يمكن ان يقال باستحباب ذلك الفعل بلا حاجة إلى اخبار الاحتياط، لورود جملة من الاخبار دالة على استحباب فعل دل خبر ضعيف على ترتب الثواب عليه لا حظ، صحيح هشام عن الإمام الصادق (ع) من يقله عن النبي (ص) شئ من الثواب فعمله كان اجر ذلك له وان كان رسول الله (ص) لم يقله (1)، وعن البحار ان هذا الخبر من المشهورات رواه العامة والخاصة بأسانيد - وخبر محمد بن مروان عن الإمام الباقر (ع) من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أو تيه وان لم يكن الحديث كما بلغه (2) ونحوهما غيرهما ولا مورد للبحث في سند هذه النصوص لان منها ما هو صحيح، انما المهم البحث فيما يستفاد منها.