عنوانا له بخصوصه، بل يمكن الامتثال بالالتفات إلى ما ينطبق عليه من العنوان ولو كان من باب الخطاء في التطبيق فيقصد الامر المتوجه إليه بالعنوان الذي يتخيل كونه واجدا له وان أخطاء في اعتقاده، فالناسي يقصد الامر المتوجه إليه بتخيل انه امر الذاكر فيؤول إلى الخطاء في التطبيق.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بأنه يعتبر في صحة البعث ان يكون قابلا للانبعاث عنه ومثل هذا التكليف لا يصلح لان يصير داعيا ومحركا للإرادة في وقت من الأوقات، لان الناسي لا يلتفت إلى نسيانه في جميع الموارد.
وفيه: انه لا يعتبر في صحة التكليف سوى الخروج عن اللغوية يترتب اثر عليه، وهذا الأثر أي الامتثال من باب الخطاء في التطبيق يكفي في ذلك.
فالمتحصل مما ذكرناه امكان تكليف الناسي بما عدى المنسى وطريق اثباته أحد الامرين، اما ما في تقريرات الشيخ (ره)، أو الوجه الثاني الذي افاده المحقق الخراساني.
الكلام حول اطلاق دليل الجزء المنسى واما الجهة الثانية: وهي البحث حول قيام الدليل على كون الناسي مكلفا ببقية الاجزاء والشرائط وسقوط التكليف عن خصوص الجزء أو الشرط المنسى.
فنخبة القول فيها انه ان كان لدليل الجزء أو الشرط المنسى اطلاق يشمل حال النسيان نظير قوله (ع) (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) أو (الا بطهور) فلا بد من الاخذ به، والحكم بالجزئية أو الشرطية المطلقة، سواء كان لدليل الواجب اطلاق، أو لم يكن له ذلك: لأنه لا ريب في أن اطلاق دليل المقيد مقدم على اطلاق دليل المطلق.
ولا يتوهم انا ندعي ثبوت الجزئية أو الشرطية في حال النسيان، وتعلق الامر بالمركب، أو المقيد حتى يقال انه غير معقول لكونه تكليفا بما لا يطاق، بل ندعي ثبوتها في جميع آنات الامر بالمركب أو المقيد، فلازم الاطلاق سقوط الامر عند نسيان الجزء أو الشرط، ولازمه فساد الفاقد له.