حيث إنه مولى، ولا يوجب بنفسه بعدا عنه، ولا يكون تركه موجبا للقرب إليه، واما في القسم الثاني فجميع هذه الآثار تترتب عليه فيصح عقوبته عليه، ويكون فعله مبعدا عنه، وتركه مقربا إليه، بل هو الملاك لترتب هذه الآثار هذه الآثار على التكليف، والا فهو بنفسه مع قطع النظر عن هذا الحكم العقلي لا يترتب عليه شئ من هذه الآثار.
إذا عرفت هذه المقدمات يتبين انه لا يصح التكليف المولوي بعنوان هتك المولى، لان الآثار التي يمكن ان يترتب على الحكم الشرعي الذي يكون بدون ترتبها لغوا لا يصدر من الحكيم، كلها مرتبة على نفس الموضوع، فتعلق التكليف به يكون لغوا وبلا اثر، وصدوره من الحكيم محال.
ولنا في الجواب عن هذا الدليل وجه آخر، وهو ان حكم العقل عبارة عن ادراكه لا غير كما مر غير مرة، وعليه فتارة فتارة يدرك العقل ما هو سلسلة علل الأحكام من المصالح والمفاسد، وأخرى يدرك ما هو في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، كحسن الإطاعة وقبح المعصية إذ هذا الحكم من العقل فرع ثبوت الحكم الشرعي، والذي يكون مورد قاعدة الملازمة انما هو القسم الأول والمقام من قبيل الثاني فلنا دعويان.
الأولى: ان قاعدة الملازمة تتم في الأول، دون الثاني، والوجه فيه ان العقل إذا أدرك مصلحة ملزمة غير مزاحمة بمفسدة في عمل الأعمال، أو مفسدة ملزمة غير مزاحمة بالمصلحة في فعل من الافعال، يعلم قطعا بجعل، الوجوب الشرعي في الأول والحرمة في الثاني، بناءا على مسلك العدلية من تبعية الأحكام الشرعية للمصالح والفاسد، وان الشارع الا قدس جعل لكل عمل حكما اما لزوميا أو غير لزومي، وهذا القسم من الحكم العقلي نادر ان وجد.
وأما إذا كان المدرك العقلاني من القسم الثاني فلا مورد لقاعدة الملازمة.
الدعوى الثانية ان المقام من قبيل الثاني وهو واضح لا سترة عليه.
تنبيهات الأول: انه قد استدل لحرمة لافعل المتجرى، به بوجهين آخرين أحدهما الاجماع،