شيئا آخر فلا يجرى الاستصحاب.
ثانيتها: ما إذا شك في التذكية لأجل احتمال عروض المانع مع قبوله في نفسه للتذكية، ووقوعها كما لو شك في صيرورة الغنم موطوئة، وفى هذه الصورة أيضا لا تجرى أصالة عدم التذكية، بل تجرى أصالة عدم عروض المانع الحاكم عليها ويثبت الحلية والتذكية، ولو كان كلام الشهيد شاملا لهذا الصورة لا يكون تاما.
ثالثتها: ما لو شك في ذلك من جهة الشك في أن الحيوان المذبوح من ما يقبل التذكية كالشاة، أو مما لا يقبل، أو من جهة تردد الجلد بين ان يكون من الحيوان المذبوح في الخارج المعلوم كونه كلبا، أو من الاخر الواقع عليه الذبح الجامع للشرائط المعلوم كونه غنما، وفى هذه الصورة بناءا على وجود دليل عام يدل على قبول كل حيوان للتذكية، الا ما خرج بالدليل كما تقدم منا وجريان استصحاب العدم الأزلي حتى في العناوين الذاتية كما حققناه في محله يحكم بالطهارة، لاستصحاب عدم تحقق العنوان الذي خرج فيثبت انه حيوان لا يكون معنونا بعنوان الخاص، فيشمله العموم، ودعوى عدم تمامية ذلك في القسم الثاني لعدم كون حيوان في الخارج مشكوك كلبيته كي يجرى الأصل فيه، ويحكم بعدم كونه كلبا، مندفعة بان ما يكون هذا جلده بهذا العنوان يشك في أنه كلب أو غنم ومقتضى الأصل عدم كونه كلبا.
واما لو بنينا على عدم العموم، فان بنينا على أن التذكية عبارة عن الافعال الخاصة عن خصوصية في المحل كما اخترناه يجرى استصحاب، عدم الخصوصية، ويحكم بعدم التذكية لانتفاء المركب بانتفاء شرطه أو جزئه، هذا بناءا على جريان استصحاب العدم الأزلي، واما بناءا على عدمه فلا يجرى أصالة عدم التذكية لعدم الحالة السابقة لجزئها أو شرطها، والمجموع من حيث المجموع ليس شيئا آخر وراء الاجزاء كي يجرى الأصل فيه وعليه فيتعين الرجوع إلى أصالة الإباحة والطهارة.
وبما ذكرناه ظهر ان ما افاده المحقق الخراساني من جريان أصالة عدم التذكية مع بنائه على كون التذكية عبارة عن الافعال الخاصة، يكون مراده بها أصالة عدم الخصوصية، لبنائه على جريان استصحاب العدم الأزلي لا أصالة عدم المجموع.