المقصد السادس: في القطع، وأقسامه، وأحكامه: وقبل الشروع في مباحث هذا المقصد، لا بد من تقديم أمور: الأول: أن مباحث القطع خارجة عن المسائل الأصولية، بل هي أشبه بمسائل الكلام، وإنما نتعرض لها لشدة مناسبته مع المقام، فلنا دعا وثلاث:
أما خروجها عن المسائل الأصولية، فلأنها عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية بمعنى لأنها انضمت إليها الصغريات أنتجت نتيجة فقهية، وهو الحكم الشرعي الكلي الواقعي، أو الظاهري، وحجية القطع بأقسامه - بما أنها لا تكون واسطة في استنباط الحكم الشرعي - تكون خارجة عن مسائل علم الأصول.
فان قلت: إنه بناءا على كون المسائل الأصولية، هي المسائل التي تفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل شرعا، تكون هذه المسألة منها إذ البحث عن منجزية القطع باقسامه كالبحث عن منجزية الامارة، يفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل في الفقه.
قلت: إن الحجة في الفقه التي جعلت موضوع علم الأصول، وقيل: (1): إن مسائله إنما هي ما تفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل شرعا، يحتمل أن يراد بها معناها المصطلح في المنطق، ويحتمل أن يراد بها معناها المصطلح عند الأصوليين، وعلى أي تقدير لا يصح إطلاقها على القطع الطريقي: أما بمعناها الأول: فلان الحجة عبارة عن الوسط، الذي يحتج به على ثبوت الأكبر للأصغر، كالتغير لاثبات حدوث العالم، وهي بهذا المعنى تتوقف على أن يكون بينها وبين الأكبر - الذي يراد إثباته للأصغر - علقة ثبوتية:
إما علقة العلية والمعلولية بان يكون الوسط علة لثبوت الأكبر الذي هو البرهان اللمي، أو