اخذ العلم بجعل الحكم لنفس القاطع وهو يلازم العلم بالفعلية مثلا كون قوله تعالى (لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) جعلا لشخص القاطع يتوقف على صيرورته مستطيعا ومعه يصير فعليا فيعود محذور الدور أو الخلف.
اخذ الظن في موضوع الحكم هذا كله في اخذ القطع بالحكم في الموضوع، واما الظن فملخص القول فيه، انه تارة يؤخذ في الموضوع على وجه الطريقية، وأخرى يؤخذ فيه على وجه الصفتية، وعلى التقديرين، ربما يكون جزءا للموضوع، وربما يكون تمامه، وعلى التقادير قد يكون الظن معتبرا بجعل الشارع، وقد يكون غير معتبر.
والكلام في امكان اخذ الظن بالحكم في موضوع نفسه هو الكلام في اخذ القطع به فيه دليلا ومختارا نقضا وإبراما.
واما اخذ الظن بالحكم في موضوع حكم يخالفه كما إذا قال المولى إذا ظننت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال يجب عليك التصدق، فان كان الظن تمام الموضوع، ترتب عليه وجوب التصدق كان الظن معتبرا أو غير معتبر، وان كان جزء الموضوع، والجزء الاخر هو الواقع، فان كان الظن معتبرا ترتب عليه الحكم أيضا فان أحد جزئي الموضوع، وهو الظن محرز بالوجدان، والجزء الاخر وهو الواقع محرز بالتعبد الشرعي، وان كان الظن غير معتبر، فان قام امارة أخرى معتبرة، أو أصل معتبر على الواقع ترتب الحكم أيضا، والا فلا.
واما اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله، فان كان الظن معتبرا، فان قلنا بان اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم يماثله ممكن، ولا يلزم اجتماع المثلين، ويلتزم بالتأكد، فلا اشكال في جواز اخذ الظن فيه، وان قلنا بعدم امكانه، فالظاهر امكان اخذ الظن فيه أيضا لان المانع المتوهم في القطع وهو كون النسبة بين العنوانين عموما مطلقا في نظر القاطع لأنه لا يحتمل مخالفة قطعه للواقع وان كان فاسدا، لا يجرى في الظن، لان