القطع بالحكم فيناسب بيان حال القطع بالحكم.
هل المسائل الأصولية تختص بالمجتهد الامر الثاني: ظاهر كلام الشيخ الأعظم (1) من جعل المقسم للحالات الثلاث، القطع، الظن، الشك، هو المكلف، عدم اختصاص ما يذكره من أحكامها، بالمجتهد، وهو صريح المحقق الأصفهاني (2)، وصريح المحققين الخراساني (3) والنائيني (4) هو الاختصاص وتبعهما جماعة (5) وقالوا ان المسائل الأصولية من حجية خبر الواحد، والاستصحاب، وما شاكل تختص بالمجتهد، وقد استدل للثاني، بوجوه.
الأول: ما افاده المحقق النائيني (6) (ره) وتوضيحه اختصاص عناوين موضوعاتها بالمجتهد: إذ حصول تلك الصفات من، القطع، والظن، والشك، فرع الالتفات التفصيلي إلى الحكم، والعامي من جهة غفلته لا يكاد تحصل له تلك الصفات، وعلى فرض حصولها له لا عبرة بظنه وشكه بعد عجزه عن تشخيص موارد الامارات والأصول، وعدم تمكنه من فهم مضامينها والفحص في مواردها.
وفيه: انه يمكن فرض حصولها للمقلد، ولو بعد تنبيه المجتهد، أو كان محصلا غير بالغ مرتبة الاجتهاد، واما عدم تشخيص مواردها، فيرجع في ذلك إلى المجتهد وهو يعين الموارد.
الثاني: ما ذكره المحقق الأصفهاني (7) قال إن عناوين موضوعات الاحكام الظاهرية لا تنطبق الاعلى المجتهد، فإنه الذي جائه النبأ، أو جائه الحديثان المتعارضان، وهو الذي أيقن بالحكم الكلى، وشك في بقائه وهكذا الا ان محذوره عدم ارتباط حكم المقلد به فلا يتصور في حقه تصديق عملي ليخاطب به، ومن له تصديق عملي لا ينطبق عليه العنوان ليتوجه التكليف انتهى.
وفيه: ان وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام (ع)، وهي بيان الاحكام المجعولة في