في غير محله، إذ الظن الذي لم يثبت حجيته، لا يكون بيانا من قبل المولى ومع عدم البيان تجرى قاعدة قبح العقاب.
الامر الثالث: ان تحمل الضرر الدنيوي المقطوع لا دليل على حرمته الا في موارد خاصة، كما سيأتي تفصيل القول فيه في مبحث لا ضرر، وعلى فرض كونه حراما، لم يدل دليل على حرمة تحمل الضرر المظنون وجوده، لأصالة البراءة الجارية في الشبهات الموضوعية، بلا خلاف في غير الموارد الخاصة التي أوجب الشارع فيها الاحتياط تحفظا للملاك الذي لا يرضى الشارع الا قدس بتوفيته حتى في مورد الشك، فمن عدم جعل وجوب الاحتياط وعموم أدلة البراءة يستكشف ان الملاك ليس بمثابة من الأهمية في نظر الشارع بنحو لا يرضى بفوته في فرض الشك، ومعه لا مورد لقاعدة وجوب الدفع.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم، ان المراد بالضرر في كلام المستدل ان كان هو الضرر الأخروي، أي العقاب، فهو لا يكون محتملا، فضلا عن كونه مظنونا، لما عرفت من أنه لا ملازمة بين ثبوت التكليف الواقعي، والعقاب على مخالفته، بل العقاب انما يكون على مخالفة التكليف الواصل، فلا يكون الظن بالتكليف ظنا بالعقاب على المخالفة، بل مع عدم حجية الظن يكون العقاب مقطوع العدم لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالصغرى ممنوعة.
وان كان المراد به الضرر الدنيوي، فهو في موارد الواجبات لا يحتمل، فان في مخالفتها تفويت للمصالح خاصة لا تحملا للضرر، فالصغرى ممنوعة أيضا وفى موارد الأحكام التحريمية، فما يكون من قبيل الأحكام الناشئة عن المفاسد النوعية، لا يكون الضرر محتملا ولا مظنونا، فالصغرى ممنوعة أيضا، وما يكون من قبيل الأحكام الناشئة عن المفاسد الشخصية، فالصغرى وان كانت ثابتة وتامة، الا ان الكبرى ممنوعة كما عرفت في الامر الثالث.
الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن الوجه الثاني: انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح وهو قبيح، ولتوضيح