لا يختص به ولا يدل على لزوم التدارك، وبما ذكرناه يظهر ما في ساير ما رتبوا عليه.
حكم الشك في الضرر التنبه السابع: إذا شك في مورد ان الحكم، أو المتعلق ضرري، أم لا؟ كما لو شك في مضرية الصوم أو الوضوء وما شاكل ففيه وجوه وأقوال.
أحدهما: انه لو ظن بالضرر بالظن غير المعتبر يكون المورد مشمولا لحديث لا ضرر، ذهب إليه الشيخ الأعظم والمحقق الخراساني.
قال في الكفاية في مبحث الانسداد نعم ربما يجرى نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به غالبا واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا به بمخالفة الواقع باجراء الأصول فيه مهما أمكن وعدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم امكانه عقلا كما في موارد الضرر انتهى.
وقال الشيخ في الرسائل نعم قد يوجد في الأمور الخارجية ما لا يبعد اجراء نظير دليل الانسداد فيه كما في موضع الضرر الذي أنيط به احكام كثيرة من جواز التيمم والافطار وغيرهما انتهى، وبذلك صرح في كتاب الصوم.
ولكن يرد على هذا الوجه انه يتم ان لم يكن باب العلمي مفتوحا وحيث إن قول أهل الخبرة وهم الأطباء حجة فلا يتم ذلك.
ثانيها: انه حيث يشك في صدق الضرر، فالحديث لا يشمل فيرجع إلى عموم دليل ذلك الحكم كدليل وجوب الوضوء والصوم، وهو الظاهر من السيد في العروة.
ولكنه لا يتم على ما هو الحق من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
ثالثها: ما افاده المحقق العراقي (ره) وهو ان الحديث لا يشمل، والتمسك بدليل الحكم لا يجوز، فيشك في الحكم والمرجع فيه حينئذ هو أصالة الاحتياط دون البراءة، بدعوى ان مرجع هذا المانع إلى عدم قدرة الحاكم لتوسعة حكمه مع تمامية مقتضيه