لو كان أحد أطراف العلم غير مقدور شرعا بقى الكلام في أمرين، أحدهما: انه ذهب جماعة منهم المحقق النائيني والمحقق الخوئي، إلى أن ما لا يكون مقدورا شرعا، مثل ما لا يكون مقدورا عقلا، في أنه إذا كان أحد أطراف العلم الاجمالي كذلك، كما إذا كان أحد الانائين أو الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما ملكا للغير الذي يبعد جواز استعماله ولو بالشراء ونحوه، لا مانع من الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر، ولا يعارضه الأصل في غير المقدور، لعدم ترتب اثر عملي على جريانه فيه بعد العلم بحرمة التصرف فيه على التقديرين فينحل به العلم الاجمالي ولا يكون منجزا.
ولكن يرد عليهم انه لا ريب في صحة اجتماع النواهي المتعددة في شئ واحد من الجهات العديدة، ويترتب عليها آثارها - مثلا - لو شرب الخمر التي هي ملك للذمي بغير اذنه يعاقب عقابين ويحد حد شارب الخمر، ويكون ضامنا للقيمة، وكذا لو وطء الأجنبية في حال طمثها، كما لا اشكال في جريان الأصل في شئ علم حرمته من جهة وشك فيها من جهة أخرى ورفع اثر الحرمة الثانية به - وعليه - فلا وجه لعدم تنجيز العلم الاجمالي في المثال إذ لا يعتبر في التنجيز سوى كونه علما بتكليف فعلى منجز على كل تقدير، وتعارض الأصول في أطرافه، وهذا الملاك موجود في المقام، فالحق عدم اللحوق - نعم يتم ما أفادوه في المحرمين الذين لهما اثر واحد كالفردين من طبيعة واحدة.
العلم الاجمالي في الطوليين الثاني: إذا كان المعلوم بالاجمال مرددا بين أمرين طوليين، كما لو علم بنجاسة الماء، أو الترب مع انحصار الطهور بالمشتبهين، فعن المحقق النائيني (ره) وجوب الوضوء