الاستدلال بحديث الناس في سعة ومن ما استدلوا به على البراءة قوله (ص) ان الناس في سعة ما لم يعلموا هكذا روى في عوالي اللئالي وقد حكى عنه في المستدرك ج 3 ص 218 وفى جامع الأحاديث ج 1 ص 326.
واما خبر السفرة المروى في الوسائل في كتاب اللقطة باب 23 وهو خبر السكوني عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين (ع) في السفرة التي وجدت في الطريق وفيها لحم وخبز وبيض وجبن وسكين - يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال (ع) هم في سعة حتى يعلموا، وقريب منه ما في المستدرك في ذلك الباب عن الجعفر بات والدعائم الذي توهم موافقته معنى مع هذا الخبر فهو أجنبي عن المقام فإنه يدل على امارية ارض المسلمين لحلية اللحم المطروح فيها.
والظاهر حجية الخبر نفسه فإنه في عوالي اللئالي نسب الخبر إلى النبي (ص) جزما.
وتقريب الاستدلال به انه يدل على أن الناس في سعة من ناحية الحكم المجهول ومن الواضح ان الاحتياط لو وجب لما كانوا في سعة أصلا.
وأورد عليه الشيخ بان الأخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل.
وأجاب عنه المحقق الخراساني (ره) بأنه لو كان وجوب الاحتياط نفسيا تم ما أفيد ولكن بما ان الاحتياط على تقدير وجوبه واجب طريقي لأجل ان لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا فلا يتم فإنه وان علم وجوب الاحتياط الا انه لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد فكيف يقع في ضيق الاحتياط من اجله.
وأفاد الأستاذ الأعظم ان ما افاده الشيخ يتم على تقدير كون كلمة ما مصدرية زمانية، إذ المعنى ان الناس في سعة ما داموا لم يعلموا، فإذا علموا بوجوب الاحتياط