الفاسق الذي هو طلب الوضوح والظهور أعم من تبين الرواية وتبين حال الراوي، واحراز وثاقته نوع من التبين، فيكون العمل بالموثق عملا بالمبين الواضح، ويؤكده بناء العقلاء هذا بناءا على اطلاق الفاسق على غير الامامي العامل بوظائف ما تدين به، والا كما عن الشيخ البهائي في زبدة الأصول حيث التزم باطلاق العادل عليه فالامر في غاية الوضوح.
واما الحسن فان كان المدح المذكور للراوي موجبا للاطمينان والوثوق بكونه متحرزا عن الكذب، فحكمه حكم الموثق طابق النعل والا فلا تدل الآية الشريفة لا بمفهومها، ولا بمنطوقها على حجيته.
التنبيه الثالث وقد أورد على حجية خبر الواحد بايرادين، أحدهما: انه لو كان حجة، كان خبر السيد بالاجماع على عدم حجية خبر الواحد حجة، فيلزم عدم حجية غيره.
وفيه أولا: انه قد عرفت اختصاص حجية الخبر الواحد بالاخبار عن حس، ولا تشمل الاخبار عن الحدس كما في نقل الاجماع.
وثانيا: انه معارض بخبر الشيخ المدعى للاجماع على حجية الخبر الواحد.
وثالثا: انه لا يمكن شمول الدليل لخبر السيد لأنه يلزم ان لا يكون حجة لكونه خبرا، فيلزم من حجية خبر السيد عدم حجيته، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
وبهذا البيان يظهر اندفاع ما قيل في تقريب الاشكال انه من حجية المفهوم، في الآية الشريفة، ودلالتها على حجية الخبر الواحد بما انه يلزم عدمها، فتكون محالا: إذ لازم حجية الخبر الواحد حجية خبر السيد، ولازمه عدم حجية الخبر الواحد، وما يلزم من وجوده عدمه محال، فحجية الخبر الواحد محال.
وجه الاندفاع ان المحال لا يترتب على حجية الخبر الواحد، بل انما يترتب على شمول الدليل لخبر السيد (ره) وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها، فيقتصر في رفع اليد عن الدليل بمقدار يترتب عليه المحال، وهو شمول دليل الحجية واطلاقه لخبر السيد،