الجاري في الملاقى بالكسر معه، فيتساقط الجميع، فحكم الفرض الأول حكم الثاني فالمتحصل ان الأقوى هو القول الأول.
الصورة الثالثة قال المحقق الخراساني في الكفاية وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم اجمالا نجاسته أو نجاسة شئ آخر ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشئ أيضا، فان حال الملاقى في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الاجمالي وانه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا لا اجمالا، ولا تفصيلا، وكذا لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالي ولكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلا به بعده انتهى، فهو (قده) ذكر موردين لصورة وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى.
اما في المورد الأول: فقد أورد عليه المحقق النائيني والأستاذ وغيرهما بان تنجيز العلم الاجمالي بقاءا يدور مدار بقاء العلم فلو تبدل وانعدم لا معنى لبقاء التنجيز وعليه - فالعلم الاجمالي الحادث ثانيا يوجب انحلال العلم الأول - فان الشك في نجاسة الملاقى قبل العلم الثاني كان شكا في انطباق المعلوم بالاجمال عليه فلا يجرى فيه الأصل، الا انه بعد فرض العلم الثاني، يكون الشك في حدوث نجاسة أخرى غير ما هو معلوم بالاجمال، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه.
أقول بناءا على ما عرفت من أن العبرة في اثر العلم، وهو التنجيز بالكاشف لا المنكشف، العلم الأول ترتب عليه التنجيز وسقط الأصل في طرفيه، والعلم الثاني، لا يمنع عن جريان الأصل في الملاقى بالفتح، لفرض سقوط الأصل في الطرف الآخر لمنجز آخر، فيجرى فيه الأصل بلا معارض، وكون المعلوم الثاني مقدما غير مربوط بما هو مورد الأثر، فما افاده المحقق الخراساني في هذا المورد تام لا ايراد عليه.