وان كان منشأه احتمال قرنية الموجود، فعلى القول بكون أصالة الحقيقة بنفسها أصلا عقلائيا، فتجري هي، ويحرز بها الظهور، وعلى القول بعدم كونها كذلك كما اختاره الشيخ الأعظم (ره) فلا مجال لاجرائها في المقام ولا سبيل إلى احراز الظهور، والمراد.
وان كان منشأه احتمال وجود القرينة وقد غفل عنها السامع، فلا ريب في عدم الاعتناء بهذا الاحتمال، الا ان هنا بالخصوص نزاعا بين العلمين، حيث إن المحقق الخراساني يدعى انه يبنى على أصالة الظهور ابتداءا، والشيخ (ره) ذهب إلى أنه يبنى على أن المراد هو ما يكون اللفظ ظاهرا فيه لولا القرينة لأصالة عدم القرينة.
أقول الظاهر لزوم اجراء أصالة عدم القرينة، لأنه ما لم يجر هذا الأصل لا يكون الظهور محرزا كي يجرى أصالة الظهور، على أنه قد عرفت لزوم مطابقة الدليل لمورد المحاجة، فإذا ادعى المولى، إرادة خلاف الظاهر مع نصب القرينة فالذي يفيد في مقام احتجاج العبد، على المولى هو أصالة عدم القرينة لا أصالة الظهور، وبعد ذلك، ان لم يحتمل إرادة خلاف الظاهر، وعلم أنه على فرض عدم القرينة المراد مطابق للظهور، لا مجال لاجراء أصالة الظهور، لعدم الاحتياج إليها، والا فلا بد من اجرائها أيضا، والشيخ (قده) حيث فرض العلم بان المراد مطابق للظهور على فرض القطع بعدم القرينة، فما افاده من اجراء أصالة عدم القرينة خاصة متين غايته، ولا يرد على ما أورده المحقق الخراساني إذ الظاهر أن مورد كلام الشيخ (قده) هو خصوص هذا المورد كما يظهر لمن راجعه.
وان كان منشأه احتمال وجود القرينة المتصلة ولم يصل إلى المكلف للتقطيع، فعن المحقق القمي (ره)، انه مع هذا الاحتمال لا تجرى أصالة عدم القرينة ومعه يكون الكلام مجملا، ولكن قد تقدم ان هذه الكبرى الكلية في نفسها تامة الا انها غير منطبقة على الروايات المقطعة، بعد كون المقطع لها من قبيل الكليني واشتباهه.
حجية قول اللغوي المبحث الثاني: في حجية قول اللغوي وعدمها، وقد نسب إلى المشهور حجيته،