في الترك، والا فهما مشتركان في جميع ما تقدم كما لا يخفى.
ثم إن ما ذكرناه انما هو في الاضطرار الموجب لإباحة الحرام، واما الاضطرار الموجب لوجوب ارتكاب الحرام، فلو حدث فبما ان أحد الفعلين حرام والاخر مباح، فالوجوب يتعلق بالمباح لأنه في الاخر مانع عن تعلقه وهو الحرمة فيصير أحد الفعلين حراما والاخر واجبا وقد اشتبه أحدهما بالآخر، فكل فعل يدور امره بين الوجوب والحرمة، فيدخل في المسألة المتقدمة، وهي دوران الامر بين الوجوب والحرمة، وقد مر ان مقتضى القاعدة، هو فعل أحدهما وترك الاخر كي لا يخالف أحد التكليفين قطعا.
خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء الامر الثامن: قد طفحت كلمات المحققين تبعا للشيخ الأعظم بأنه يعتبر في تأثير العلم الاجمالي كون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء فلا اثر للعلم الاجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء وان كان مقدورا للمكلف، ولكن صريح كلام الشيخ الاختصاص بالشبهة التحريمية وتبعه جمع، وذهب آخرون إلى أنه لا فرق في ذلك بين الشبهات التحريمية والوجوبية.
وكيف كان فتنقبح القول في المقام يقتضى ان يقال انه حيث لا ريب ولا كلام في أنه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون جميع أطرافه مقدورة للمكلف، لأنه يعتبر القدرة في التكليف، فلو كان بعض الأطراف خارجا عن تحت القدرة، كان التكليف بالنسبة إليه ساقطا يقينا فيكون التكليف في الطرف الآخر مشكوك الحدوث فيجرى فيه الأصل النافي للتكليف بلا معارض.
فيعلم من ذلك أن عمدة الكلام في المقام في، انه هل يعتبر في فعلية التكليف وتنجزه دخول المكلف به في محل الابتلاء، أم لا يعتبر ذلك والا فمع فرض الاعتبار، يكون حكم ما لو خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، حكم الاضطرار إلى أحد الأطراف معينا، أو خروجه عن تحت القدرة عقلا، كما أنه على فرض عدم الاعتبار يكون