بالعمل بما يخالف مؤداها.
4 - هل يعتبر في حسن الاحتياط في العبادات، عدم تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي وإزالة الشبهة كما عن جماعة، أم لا يعتبر ذلك كما هو الحق؟ أم يفصل بين كون الاحتياط مستلزما للتكرار فيعتبر وبين عدمه فلا يعتبر، أم يفصل بين موارد العلم الاجمالي بثبوت التكليف وعدمه وجوه وأقوال.
أقواها الثاني: وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في مبحث القطع، واجماله انه لا يعتبر في صحة العبادات سوى الاتيان بجميع ما امر به المولى مضافا إليه - وبعبارة أخرى ظ عن نية صالحة وعدم كون الداعي غير الداعي الإلهي واما نية الوجه والتمييز وغيرهما مما ذكروه وجها لعدم جواز الاحتياط فلا دليل على اعتباره وتمام الكلام في محله.
فيما يعتبر في الاخذ بالبرائة المقام الثاني: فيما يعتبر في جريان البراءة والاخذ بها، وقد طفحت كلماتهم بأنه يعتبر في جريانها الفحص، وانه لا يجوز العلم بها الا بعد الفحص واليأس عن الظفر بما يخالفها، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعى البحث في مواضع، الأول في اعتبار الفحص وعدمه، الثاني: في مقدار الفحص المعتبر، الثالث: في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه، الرابع في صحة العمل الماتى به قيل الفحص وفساده.
اما الأول: فالكلام فيه في موردين 1 - في البراءة العقلية 2 - في البراءة الشرعية.
اما المورد الأول: فلا اشكال في اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية: لان العقل انما يحكم بقبح العقاب على مخالفة التكليف إذا استندت إلى المولى بان لم يعمل بما هو وظيفته من البيان وجعله في معرض الوصول إلى المكلف، وأما إذا عمل المولى بما هو وظيفته، وكان الحكم في معرض الوصول ولم يتفحص العبد عنه، ولم يعمل بما هو وظيفته، فلا يكون العقاب حينئذ قبيحا لعدم كونه عقابا بلا بيان، وبالجملة المراد من