واما ان كان التكليف من قبيل الأول، أي كان التكليف انحلاليا، فان كان كل فرد محكوما بحكم مستقل، كما في المحرمات، والعام الاستغراقي، فلو نسى فردا من متعلق الحكم يرفع حكمه بحديث الرفع وساير ما يدل على عدم تعلق التكليف بالمنسي.
واما ان كان بنحو العام المجموعي وما شاكله، كما لو وجب البيتوتة في محل خاص من أول غروب الشمس إلى طلوعها، فان كل ساعة من الليل مشمولة لما دل على وجوب البيتوتة الا ان الواجب واحد لا متعدد، وليس من قبيل مطلوبية صرف وجود البيتوتة في الليل في ذلك المحل، فلو نسى المكلف الواجب في الساعة الأولى، وشك في أن جزئية البيتوتة في هذه الساعة هل تكون مقيدة بحال الذكر، فيجب عليه البيتوتة في الساعات اللاحقة أو تكون مطلقة، فالامر بالبيتوتة ساقط رأسا فلا تجب في الساعات المتأخرة، فيرجع الشك حينئذ إلى الشك في التكليف، فيكون المرجع هو أصالة البراءة عن أصل التكليف، وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام، فإنها مشوشة مضطربة، واجعل ما ذكرناه مقياسا، لما قبل في المقام.
الكلام حول حكم الزيادة عمدا أو سهوا الامر الثاني: في حكم الزيادة عمدا أو سهوا في المركبات الاعتبارية، وتنقيح القول بالبحث في جهات.
الأولى: في أنه هل يمكن تحقق الزيادة حقيقة في المركب الاعتباري أم لا؟
الثانية: في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه.
الثالثة: فيما تقتضيه القاعدة الأولية في الزيادة العمدية.
الرابعة: فيما تقتضيه القاعدة الثانوية في خصوص باب الصلاة في الزيادة العمدية.
الخامسة: في حكم الزيادة السهوية من حيث الصحة والبطلان.
اما الجهة الأولى: فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة حقيقة وان كانت متحققة بالمسامحة العرفية لان الزايد ان لم يكن من سنخ ما اعتبر جزءا أو شرطا للمركب